عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم 1 لسنة 1991 (التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بالروضتين العباسية والحسينية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 227 والمؤرخ في 18/2/1978 المعدل بالقرار 257 في 29/7/1991 اصدرنا التعليمات الاتية :
تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1991 للتصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بأضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كربلاء والحيدرية في النجف الاشرف والعسكرية في سامراء والكاظمية في بغداد
ذ – تلغى المادة (15) من التعليمات رقم (1) لسنة 1991 للتصرف بالنذور والتبرعات الخاصة باضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كربلاء والحيدرية في النجف الاشرف والعسكرية في سامراء والكاظمية في بغداد ويحل محلها ما يأتي :
المادة ( 15) : يوزع الخمس الاول على الخدم الرسميين العاملين في العتبة او على اسرهم وذويهم وفي حالة عجزهم او وفاتهم ان لم يكونوا مشمولين بضمان اخر ويترك تقدير ذلك للجنة العتبة على ان يخصص للسادن اربعة حصص على ان لا تقل عن ( – /5000) خمسة الاف دينار اما اذا كانت هذه الحصص اكثر من ذلك فتصرف له على اساس ايهما اكثر .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم احمد صالح وزير الاوقاف والشؤون الدينية