عنوان التشريع: تعديل تعليمات قانون الاوسمة والانواط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
1 – تلغى الفقرة (9) من التعليمات المذكورة في اعلاه .
2 – تعدل الفقرة (10) من التعليمات المشار اليها في اعلاه وتقرأ على الوجه الاتي : –
“10 – يملك حامل الوسام ارضا زراعية من الدولة مساحة عشرة دونمات اذا كان الوسام من الدرجة الاولى، وهمسة دونمات اذا كان الوسام من الدرجتين الثانية والثالثة بلا بدل ويتكرر تمليك الاراضي الزراعية وفق المساحات المشار اليها في اعلاه بتكرر منح الاوسمة” .
3 – تكون الفقرة (14) من التعليمات المذكورة في اعلاه البند أ) ويكون ما يأتي البند (ب) لها : –
“ب – في حالة حصول المكرم على اكثر من وسام او نوط يمنح وثيقتي تأمين على الحياة فقط مهما تعددت الاوسمة والانواط الحاصل عليها” .
4 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ ابتداء من تاريخ نفاذ التعليمات المشار اليها في اعلاه .
حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة