عنوان التشريع: مكتب الاستشارات التربوية والنفسية في كلية التربية بجامعة تكريت
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 . اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات التربوية والنفسية) يكون مقره في كلية التربية للبنات في جامعة تكريت ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – يجتمع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او مني خوله .
مادة 2
يهدف المكتب الى الاسهام في التنمية والعمل على رفع مستوى الخدمات التربوية والنفسية للمؤسسات ذات العلاقة والاسهام في تطويرها وحل مشكلاتها وتذليل صعوباتها في هذا المجال .
مادة 3
يتولى المكتب ما يأتي :
اولا – دراسة المشاريع التربوية والنفسية التي تطلبها المؤسسات والجهات ذات العلاقة .
ثانيا – تقديم المشورة التربوية والنفسية التي تحتاجها المؤسسات والافراد ذات العلاقة .
ثالثا – وضع برامج اعداد وتدريب العاملين في المجالات التربوية والنفسية التي تحتاجها المؤسسة والجهات ذات العلاقة من حيث بناء وتوصيف المتدربين فيها ومستلزمات نجاحها .
رابعا – تسمية الخبراء والمختصين والجهات المسؤولة في المجالات التربوية والنفسية بما يعينها على القيام بمشاريعها التربوية والنفسية وخاصة في مجالات الاعداد والتدريب ووفق عقد يتفق عليه الطرفان .
خامسا – القيام باجراء الدراسات في المجالات التربوية والنفسية التي تطلبها المؤسسات ذات العلاقة والافراد .
سادسا – تبادل الخبرات والمعلومات مع جهات اخرى تعمل في المجال التربوي والنفسي في الكليات والمعاهد والمراكز والجمعيات العلمية وغير ذلك داخل العراق وخارجه .
سابعا – دراسة المناهج وطرائق التدريس للمشاريع التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة وتقويمها .
ثامنا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس تلك الخبرات على مجمل العملية التعليمية والتربوية لتحسين الاداء فيها .
مادة 4
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – عميد كلية التربية للبنات في جامعة تكريت رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد في كليات الجامعة في الاختصاصات التربوية والنفسية اعضاء .
ثانيا – يعين الاعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلسها لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولية .
مادة 5
اولا – تتولى الهيئة :
أ – اقرار مشروع الخطة السنوية ومشروع الموازنة السنوية وملاك المكتب .
ب – المصادقة على الحسابات الختامية .
ج – ابرام العقود والاتفاقيات مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه .
د – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل حالة .
هـ – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل حالة وما زاد على ذلك فتستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة .
و – الاستعانة بامكانيات الجامعة والكليات العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب .
ز – التعاقد مع الاختصاصيين والمحاضرين والفنيين والموظفين للعمل في المكتب وتحديد اجورهم وفق احكام القانون .
ح – التعاون مع المكاتب المماثلة في الجامعات العراقية والاجنبية .
ط – القيام بالاعمال الاستشارية الخاصة بالمكتب .
ك – الاستعانة ند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص داخل العراق وخارجه .
ثانيا – للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعضا من مهامها .
المحتوى 1
مادة 6
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضاءها وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها .
مادة 7
يتولى رئيس الهيئة تشكيل فرق العمل في المكتب ومتابعة عملها .
مادة 8
يكون رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية في الكلية مديرا للمكتب .
مادة 9
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
اولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحسابات الختامية وخطة ملاكه والمناهج السنوية للفعاليات و النشاطات ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
ثانيا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة .
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفته الآمر بالصرف .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار لكل حالة لتمشية اعمال المكتب .
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها .
سادسا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه .
مادة 10
تتكون مالية المكتب من :
اولا – الايرادات الناجمة من خدماته ونشاطاته
ثانيا – المنحة التي تقدمها الجامعة .
ثالثا – سلفة التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
مادة 11
للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف .
مادة 12
توزع ارباح المكتب وفق التعليمات رقم (3) لسنة 1989
مادة 13
يقدم رئيس الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب والاقتراحات لتطوير العمل فيه .
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي