تسهيل قرار رقم 80 لسنة 1993 (مركز صدام لجراحة القلب)

      التعليقات على تسهيل قرار رقم 80 لسنة 1993 (مركز صدام لجراحة القلب) مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل قرار رقم 80 لسنة 1993 (مركز صدام لجراحة القلب)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9221
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تقرر حجب الامتيازات المالية المقررة لاصدقاء السيد الرئيس القائد حفظه الله عن مرتكبي جريمتي الغياب الرسمي والهروب من الخدمة العسكرية على ان يتم تزويدنا بقرارات الحكم الصادرة بحقهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية لغرض استرداد الاوسمة والانواط منهم .

حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة