توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب

      التعليقات على توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب مغلقة

عنوان التشريع: توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (80) لسنة 1992 المعدلة بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (136) لسنة 1993 . اصدرنا التعليمات الاتية :

1 – أ – تقيد مبالغ الـ (20%) عشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2/ب) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (80) لسنة 1993 في حساب تطوير المركز .
ب – يكون صرف المبالغ المشار اليها في (أ ) اعلاه على الوجه الاتي :
اولا – للفصول والمواد غير الواردة في موازنة المركز الجارية .
ثانيا – لمنح المكافآت للمنتسبين العاملين على الملاك المؤقت .
2 – أ – تقيد مبالغ الـ (10%) عشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2/ج) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (80) لسنة 1993 في حسابات امانات ميزانية المركز .
ب – يكون صرف المبالغ المشار اليها في (أ) اعلاه لاغراض تنفيذ اهداف المركز من فصول الموازنة الجارية التي تحدد بقرار من مجلس ادارة المركز .
3 – لمدير المركز اصدار الاوامر اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات .
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدروها .

حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة