مكتب الاستشارات الادارية والاقتصادية والتعاونية في كلية الادارة والاقتصاد / الكوفة

      التعليقات على مكتب الاستشارات الادارية والاقتصادية والتعاونية في كلية الادارة والاقتصاد / الكوفة مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات الادارية والاقتصادية والتعاونية في كلية الادارة والاقتصاد / الكوفة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 . اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
اولا – يؤسس مكتب يسمى (مكتب الاستشارات الادارية والاقتصادية والتعاونية) يكون مقره في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الكوفة ويرتبط برئيس الجامعة .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او من يخوله .

مادة 2
يسعى المكتب الى :
اولا – الاسهام الفاعل في تطوير الاجهزة الادارية لدوائر الدولة المختلفة وكذلك الاجهزة الادارية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني وتجديد انشطتها .
ثانيا – القيام بالدراسات والبحوث الادارية والاقتصادية والاحصائية والتعاونية والسياحية ذات العلاقة بمشروعات التنمية والاعمار مقابل اجور مناسبة وفقا للاتفاق .
ثالثا – تقديم الاستشارات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والخاص في المجالات الادارية والاقتصادية والاحصائية والسياحية والتعاونية مقابل اجور مناسبة وفقا للاتفاق .
رابعا – تقديم المساعدة في انجاز بحوث طلبية الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه . . . الخ) فيما يتعلق بالجوانب الاحصائية والرسوم البيانية وحساب النتائج بالحاسبة الالكترونية لقاء اجور رمزية .
خامسا – فتح الدورات التدريبية في مجالات اختصاص المكتب للمعنيين بها .

مادة 3
يتولى المكتب المهام الاتية :
اولا – المجالات الادارية :
أ – اعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمجالات الادارية لغرض معالجة المشكلات الادارية التي تواجه عمل المنشآت ذات الاختصاصات المختلفة الانتاجية منها والخدمية وينظم هذه الدراسات عقد بحكم علاقة المكتب بهذه المنشآت .
ب – اعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية طبقا لما ورد في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على ان تراعى في ذلك القوانين والتعليمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاسبة الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
ثانيا – المجالات الاقتصادية
أ – اعداد الدراسات المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية التي تواجه منشآت القطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص وينظم هذه الدراسات عقد يحكم علاقة المكتب بالاطراف المستفيدة .
ب – اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية المختلفة المقترح اقامتها .
ج – تقويم اداء المشروعات الاقتصادية على اختلافها .
ثالثا – المجالات الاحصائية :
أ – انجاز البحوث العلمية لدوائر الدولة المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات التربوية ويتم تنظيم هذه العلاقة والجهود البحثية حسب الاهداف التي يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المكتب وتلك الجهات .
ب – انجاز الجوانب الفنية للمكتب والبحوث والرسائل العلمية الخاصة بطلبة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه والرسوم والبيانات المطلوب تنفيذها وكذلك اعداد وصياغة الرسوم الهندسية والنماذج الرياضية و خدمات الحاسبة الالكترونية .
رابعا – المجالات السياحية :
أ – تقديم المشورة اللازمة بخصوص السياحة الدينية واعداد دراسات متعلقة بالعرض والطلب السياحي في العراق ودوره في النشاط الاقتصادي والاجتماعي .
ب – دراسة الجدوى بخصوص اقامة المشاريع السياحية في منطقة الفرات الاوسط ومدى ارتباط هذه المشاريع مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمدينة النجف والمدن القريبة منها .
خامسا – المجالات التعاونية :
تقديم الدراسات المتعلقة بالحركة التعاونية في العراق والدول العربية فيما يتعلق بالهيكل الاداري لها واساليب التسويق والخزن ووضع حلول للاختناقات والمشكلات العامة التي تواجه الجمعيات التعاونية مع امكانية تنسيب مستشارين متخصصين بالتعاون الى هذه الجمعيات في ادارة وتنظيم عملياتها ونشاطاتها المختلفة لقاء اجور وفقا للاتفاق .

المحتوى 1
مادة 4
اولا – تتولى الاشراف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – عميد الكلية رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – ثلاثة الى خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الاقل من ذوي الخبرة والكفاءة باعمال المكتب على ان تراعى تمثيل الاختصاصات التي يمارسها المكتب عند انشائه . اعضاء
ثانيا – يعين مدير المكتب والاعضاء من بين التدريسيين في الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح اعضاء المجلس .
ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية في الاقل .

مادة 5
اولا – تجتمع الهيئة المشرفة مرة واحدة في كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – تخضع القرارات التي تقع خارج صلاحيات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر مصادقا عليها اما في حالة عدم المصادقة عليها كلا او جزءا فتعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا .

مادة 6
اولا – تمار الهيئة ما يأتي :
أ – اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب .
ب – الموافقة على ابرام العقود
ج – تحديد اجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
د – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة .
هـ – الاستعانة بالامكانيات العلمية والبشرية في جامعات العراق لتيسير امور المكتب وانجاز مهامه .
و – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والعمال للعمل في المكتب وتحديد اجورهم وفقا للقانون .
ز – التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية .
ثانيا – للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض صلاحياتها باستثناء ما ورد في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .

مادة 7
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
اولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاك المكتب .
ثانيا – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب .
ثالثا – التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها .
خامسا – الاشراف على دوام العاملين وحسن سير العمل في المكتب .
سادسا – الصرف بما لا يزيد على (500) دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب .

مادة 8
تتكون موارد المكتب مما يأتي :
اولا – منح التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانيا – الاعتمادات التي تخصص للمكتب ضمن موازنة الكلية .
ثالثا – الهبات والتبرعات من داخل العراق بعد اقرارها من مجلس الجامعة .
رابعا – الايرادات الناجمة من خدماته ونشاطاته .

مادة 9
للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف

مادة 10
توزع ارباح المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية النافذة رقم (3) لسنة 1989 .

مادة 11
تقديم الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب الاستشارية والتنفيذية وتقديم الاقتراحات والحلول الضرورية لتطوير اساليب العمل ومعالجة المعوقات فيه .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي