مكتب الاستشارات التخطيطية في مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا لجامعة بغداد

      التعليقات على مكتب الاستشارات التخطيطية في مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا لجامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات التخطيطية في مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا لجامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 واحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) في 11/7/1987 . تقرر اصدار التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات التخطيطية) ويكون مقره في مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا لجامعة بغداد .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مدير المكتب او من ينيبه .

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي : –
اولا – وضع الخبرات العلمية والفنية والجامعية في خدمة الخطط التنموية .
ثانيا – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في مجالات تخطيط المدن والتخطيط الهيكلي للمحافظات والتنمية الاقليمية والقومية ودراسات التطوير والتنمية في التخطيط الحضري والاقليمي بابعادها البشرية والعمرانية والاقتصادية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ثالثا – المساهمة في تطوير ورفد ممارسة المهنة في العراق .
رابعا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المركز في المجالات المهنية والتطبيقية ونقل هذه الخبرات الى مجمل العملية التعليمية والمسيرة العلمية في المركز .
خامسا – تقديم الخبرات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بموجب عقود تبرم بين الطرفين .
سادسا – تبادل الخبرات والتنسيق مع المكاتب الاستشارية المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه من اجل زيادة الخبرة النمطية والعلمية في مجال الاختصاص وبالصورة التي تؤمن انعكاس ذلك التعاون على تحقيق اهداف المكتب بالمستوى الامثل .
سابعا – اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لتلبية احتياجات الجهات ذات العلاقة بالعملية التخطيطية في مجال التعليم المستمر .

مادة 3
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من : –
أ – مدير المركز رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في المركز من اختصاصات مختلفة اعضاء
ثانيا – يعين مدير المكتب والاعضاء الاخرون بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ثالثا – يحل مدير المكتل محل الرئيس عند غيابه
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي المعهد

مادة 4
اولا – تمارس الهيئة ما يأتي : –
أ – وضع الهيكل التنظيمي والفني والاداري للمكتب واعداد الملاك الدائم واصدار الضوابط الخاصة بتسيير العمل وفقا لاحكام هذه التعليمات .
ب – وضع واقرار الخطة السنوية لاعمال المكتب ومشاريعه .
ج – اقرار الموازنة السنوية للمكتب .
د – ابرام العقود والاتفاقيات .
هـ – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز (10000) عشرة الاف دينارا في كل قضية وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الجامعة .
و – تحديد اجور الخدمات والاعمال والاستشارات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية للجهات المستفيدة
ز – الاستعانة بامكانات الجامعة او المراكز العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب وانجاز مهامه .
ح – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين وموظفي الخدمات للعمل في المكتب وتحديد اجورهم وفق احكام القانون .
ط – الموافقة على تنسيب الموظفين والفنيين من منتسبي المركز والجامعة للعمل في المكتب مع تحديد اوقات العمل .
ي – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل العراق او من خارجه بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ك – التعاون مع المكاتب الاستشارية الاخرى عند الحاجة لتمشية امور واعمال المكتب وتنفيذ عقوده .
ثانيا – للهيئة المشرفة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض الصلاحيات .

المحتوى 1
مادة 5
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلث الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون قرارها نهائيا .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة القرارات التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتب رئيس الجامعة تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 6
يقوم مدير المكتب واعضاء الهيئة المشرفة على المكتب بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاعمال الموكلة اليهم وفق احكام هذه التعليمات .

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على اعمال المكتب وتشكيل فرق عمل ومتابعتهما .

مادة 8
مدير المكتب هو الرئيس المباشر للعاملين في المكتب ويشرف على حسن سير عمله اليومي ويتولى ما يأتي :
اولا – اعداد مشروع موازنة المكتب السنوية والحساب الختامي وملاكه والمنهاج السنوي فعالياته .
ثانيا – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب وفعالياته .
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفته الامر بالصرف .
رابعا – ابرام العقود التي وافقت الهيئة عليها .
خامسا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب .
سادسا – تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة ومتابعتها .
سابعا – الاشراف على دوام المنتسبين وانضباطهم وحسن سير العمل .المادة – 9 –
تتكون مالية المكتب مما يأتي : –
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته وفعالياته .
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثالثا – الهبات والمنح التي تقدمها دوائر الدولة الاخرى ذات العلاقة باعمال المكتب .

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .

مادة 11
توزع ارباح المكتب وفق التعليمات النافذة .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي