عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تعضيد البحث العلمي رقم 5 لسنة 1992
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل . اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
يضاف البند الاتي الى المادة – 3 – من التعليمات ويكون البند اولا ويعاد تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .
اولا : البحوث التطبيقية والابتكارات ذات المردود العلمي والاقتصادي للقطر التي تجرى بالاتفاق مع قطاعات العمل بأية صيغة موثقة .
مادة 2
تعدل المادة (4) على النحو الاتي :
اولا – تقوم اللجان المختصة في الكلية او المعهد بتقويم البحث من قبل الخبراء وتكافئ كلا منهم بمبلغ (100) دينار لقاء ذلك .
ثانيا – يمنح الباحث (او الباحثين) اجور تعضيد البحث وعلى النحو الاتي :
أ – (10) عشرة الاف دينار للبحث التطبيقي الاصيل .
ب – (5) خمسة آلاف دينار للبحث التطبيقي القيم .
ج – (5) خمسة آلاف دينار للبحث الاصيل .
د – (3) ثلاثة الاف دينار للبحث القيم .
هـ – (1) الف دينار للبحث المفيد .
مادة 3
أ – يضاف البند الاتي الى المادة (15) من التعليمات ويكون البند اولا لها ويعاد تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .
اولا – يتقاضى مؤلف الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع والمصادر اجرا قدره (2000) الفي دينار في حالة حصول المؤلف على درجة اصيل .
ب – يعدل البند اولا من المادة (15) من التعليمات على النحو الاتي :
ثانيا – يدفع مبلغ (30) ثلاثون دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة (14) من الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع والمصادر على ان لا تتجاوز الاجور (10000) عشرة آلاف دينار .
مادة 4
تعدل المادة (16) من التعليمات على النحو الاتي :
المادة – 16 – تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة (15) للتقويم والمراجعة العلمية واللغوية ويمنح الخبير العلمي اجور مقدارها (4) اربعة دنانير (على ان لا يتجاوز اجمالي الاجور (4000) اربعة الاف دينار) والخبير اللغوي دينارا واحدا فقط عن كل صفحة وتكون اللغة شرطا بقبول المؤلف .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي