تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية في بغداد رقم 8 لسنة 1986

      التعليقات على تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية في بغداد رقم 8 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية في بغداد رقم 8 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 101 لسنة 1985 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يعدل مبلغ التعويض الوارد ذكره في الفقرتين (4 و5) من المادة السادسة من تعليمات الضمان الصحي عدد (8) لسنة 1986 ويصبح كما يلي : –
– الفقرة (4) يكون مبلغ التعويض (500) خمسمائة دينار بدلا من (200) مائتي دينار .
– الفقرة (5) يكون مبلغ التعويض (100) مائة دينار بدلا من (25) خمسة وعشرين دينارا .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1994 .

احمد حسين وزير المالية وكالة