عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1993
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناءا على ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/6042 في 30 رمضان 1414 هـ الموافق 12/3/1994 واستنادا للصلاحية المخولة بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تحذف عبارة (او من يخوله) المذكورة بعد عبارة (الوزير المختص) الواردة في الفقرتين (1 و4) من التعليمات عدد 5 لسنة 1993 .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر التعليمات عدد 5 لسنة 1992 بالجريدة الرسمية .
احمد حسين رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وكالة