عنوان التشريع: تأسيس جمعية رجال الاعمال العراقيين
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بالطلب الوارد الينا والمؤرخ في 25 / 10 / 200 المتضمن الموافقة على تأسيس جمعية في بغداد استناداً لأحكام المادتين ( 6 و8 ) من قانون الجمعيات رقم ( 13 ) لسنة 2000 .
حصلت الموافقة على تأسيس جمعية باسم ( جمعية رجال الاعمال العراقيين ) من قبل اعضاء الهيئة المؤسسة المبينة اسماؤهم ادناه ووفقاً للنظام الداخلي وعلى الاعضاء المؤسسين مراعاة ما ورد بقانون الجمعيات المشار اليه اعلاه ودعوة الهيئة العامة لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً من تاريخ التأسيس وعليهم ابلاغ هذه الوزارة بنتيجة الانتخابات خلال عشرة ايام .
وكيل وزارة الداخلية
للشؤون الامنية
اسماء السادة المؤسسين لجمعية رجال الاعمال العراقيين
1 – ثامر رزوقي عبد الوهاب الشيخلي
2 – حسن مهدي محمد حسين امين قنبر آغا
3 – حمود ابراهيم حمدي داود السامرائي
4 – خليل عبد الوهاب محمود البنية
5 – سعد مهدي صالح نجم الراوي
6 – سعد عباس حسن التميمي
7 – سعدون عبد الرزاق حمد كبة
8 – سليم يوسف محمد الاعرج
9 – صاحب عبد الكريم احمد حسن مرزة
10 – صادق جعفر محمد ناجي
11 – طارق خلف عبدالله محمد الحلبوسي
12 – د . عادل مهدي صالح نجم الراوي
13 – فرقد حسن احمد السلمان
14 – قاسم مجيد محمد جواد الصفار
15 – ليث عبد المجيد حمادي عريم
16 – محمد عبدالله عبد اللطيف علي كافل حسين
17 – مصطفى اسماعيل احمد شنشل
18 – ياسين فاتح عبد الهادي الكبيسي