عنوان التشريع: قانون تأمين السكن للمواطنين
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تملك الاراضي الاميرية الصرفة في كافة أنحاء الجمهورية في القرى والنواحي والاقضية ومراكز الالوية والعاصمة مجانا وبدون مقابل للمواطنين العراقيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية : –
1 – أن يكون المستفيد من أب عراقي بالولادة ومسؤولا عن اعالة عائلة .
2 – أن لا يملك المستفيد أو أحد أفراد الاسرة المكلف بإعالتها دارا للسكن أو قطعة أرض تصلح لهذا الغرض .
3 – أن لا يتجاوز دخله الشهري -/50 دينارا .
مادة 2
يقوم رؤساء الوحدات الادارية بالتعاون مع المجالس الادارية والبلدية والمنظمات الشعبية والدوائر الاخرى ذات العلاقة بمسح الاراضي الاميرية في مناطقهم وتقسيمها الى قطع تتراوح بين حوالى (150) مترا مربعا و(200) متر مربع على أن ينسجم ذلك مع تخطيط المنطقة السكنية ونظام الطرق والابنية .
مادة 3
1 – على الشخص الذي تملك قطعة بموجب احكام هذا القانون أن يشيد دارا لسكناه على تلك القطعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور سند الطابو .
2 – لا يجوز بيع أو رهن أو هبة أو افراز أو اجراء أي تصرفات أخرى على القطعة ترتب عليها حقوقا عينية أو تؤدي الى خروج التصرف فيها ممن ملكت له خلال عشر سنوات من تاريخ صدور سند الطابو ألا اذا كانت هناك أسباب اضطرارية تدفع المنتفع الى هذا التصرف فيجوز له ذلك بموافقة وزير المالية . وفي حالة الموافقة على البيع يلزم من ملكت القطعة له بتسديد ثمن الارض الى الخزينة حسب الاسعار السائدة التي تقدرها لجنة تؤلف بأمر من وزير المالية .
3 – لوزير المالية أن يسترد الارض ممن ملكت له بواسطة المحاكم اذا خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات المالية الصادرة بموجبه أو شروط استمارة الطلب المرفقة بالتعليمات المذكورة .
مادة 4
1 – تطبق أحكام هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة والممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والتي كان قد شيد عليها دور للسكن قبل صدور هذا القانون .
2 – تعوض مديرية الأوقاف العامة وكل من له علاقة بذلك عن الحصة في الارض الاميرية الموقوفة وقفا غير صحيح والتي تخضع لأحكام الفقرة السابقة بأرض اميرية معادلة لها .
مادة 5
لوزير المالية أن يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون على أن تحتوي على الأمور التالية : –
1 – تخصيص الاراضي وافرازها .
2 – البيع مجانا ومراحله .
3 – الشروط الواجب توافرها في المستفيد والتزاماته .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
حميد خلخال رجب عبد المجيد
وزير العمل والشؤون وزير الاشغال والاسكان
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 867 في 6/10/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد عملت العهود المظلمة البائدة على الاهتمام بمصالح افرادها ومحاسيبها الضيقة لا بمصالح الكثرة من أبناء الشعب الذين يجب أن ينعموا بخيرات هذا الوطن الوفيرة ويستفيدوا من كل شبر فيه وايمانا من المجلس الوطني بأن خيرات الوطن تملك لكافة أبناء الشعب ورغبة منه في توفير الحياة الكريمة للجميع التي لا يمكن تحقيقها بدون الحصول على السكن اللائق لذلك فقد قرر المجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب بيانه الصادر بتاريخ 14/7/1963 ما يأتي : –
1 – توزيع الاراضي الاميرية في كافة أنحاء الجمهورية في القرى والنواحي والاقضية ومراكز الالوية والعاصمة مجانا وبدون مقابل على كافة المواطنين الذين لا يملكون دارا للسكن أو قطعة ارض تصلح لهذا الغرض والذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الـ (50) دينارا .
2 – تخويل رؤساء الوحدات الادارية بالتعاون مع المجالس الادارية والبلدية والمنظمات الشعبية بمسح الاراضي الاميرية في مناطقهم وتقسيمها الى قطع تتراوح بين (150 – 200) متر مربع على أن ينسجم ذلك مع تخطيط المنطقة السكنية وتوزيعها حسب التعليمات التي ستصدر اليهم .
وبالنظر الى ان القوانين النافذة في الوقت الحاضر فيما يخص موضوع تأمين إسكان المواطنين لا تتسع لتنفيذ بيان المجلس الوطني فقد رؤي أعداد هذا القانون الذي يضمن الأسس في البيان المذكور وأضيف اليه بعض الالتزامات كما موضح فيه .