قانون تعديل قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم (82) لسنة 1956 ويحل محلها ما يلي : –
ب – يعين المدير العام ومدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري وعند غيابه يعين مجلس الادارة أحد مدراء المصرف وكيلا عنه ويحق لوكيل المدير العام حضور المجلس دون أن يكون له حق التصويت . ويجوز اعادة تعيين المدير العام المنتهية مدته .
وعلى المدير العام أن يتفرغ لخدمة المصرف وله أن يكون عضوا في مجالس ادارة الشركات التي يساهم فيها المصرف .

مادة 2
تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم (82) لسنة 1956 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
حميد خلخال رجب عبد المجيد
وزير العمل والشؤون وزير الاشغال والاسكان
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 867 في 6/10/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
انطلاقا مع ثورة 14 رمضان المباركة وتحقيقا للانسجام والتوافق بين قوانين الدولة، ولإزالة التناقض والتعارض الموجود بين ما ورد من الاحكام في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم (82) لسنة 1956 وبين الاحكام التي وردت في نظام شركة التأمين الوطنية والنظام الاساسي لشركة اعادة التأمين العراقية اللتين يساهم فيهما المصرف بخصوص تعيين المدير العام عضوا في مجالس ادارتها .