عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات دائرة اصلاح الاحداث رقم 4 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 والبند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) لسنة 1988 . قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
يعتبر صدر البند (ثانيا) من المادة (الثانية) من التعليمات عدد (4) لسنة 1987 الفقرة (1) له ويقرأ على الوجه الاتي : –
ثانيا – 1 – قسم التدريب والتأهيل والتشغيل .
مادة 2
يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (الثانية) من التعليمات ويعتبر الفقرتين (2 و3) له .
2 – يستحدث مركز تأهيلي للنزلاء والمودعين في كل من محافظتي (البصرة وبابل) بمستوى شعبة ويرتبط بالقسم المنصوص عليه في المادة (1) من هذه التعليمات .
3 – يتولى المركز التأهيلي المهام الاتية : –
أ – تنفيذ البرامج التأهيلية للنزلاء والمودعين .
ب – تنمية القابليات الفنية والعملية للنزلاء والمودعين .
ج – تهيئة مستلزمات برامج التأهيل .
د – تنظيم محاضرات ثقافية .
هـ – فتح ورش لتعليم وصناعة الحلي الكاذبة والحرف اليدوية الاخرى والحدادة والنجارة والسباكة واللحام والحياكة والغزل والنسيج .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لطيف نصيف جاسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية