عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم 10 لسنة 1993 (آليات وزارة الداخلية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (41) من قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980 قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تعدل المادة الاولى من التعليمات عدد/10 لسنة 1993 وتقرأ على الوجه التالي :
يرأس المديرية العامة لآليات وزارة الداخلية موظف بدرجة مدير عام ذي الخبرة الفنية والممارسة الفعلية في هذا المجال مدة لا تقل عن (10) سنوات وترتبط بالوكيل الفن .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات وتنشر في الجريدة الرسمية .
وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية