مكتب الاستشارات التعليمية في كلية المعلمين في الجامعة المستنصرية

      التعليقات على مكتب الاستشارات التعليمية في كلية المعلمين في الجامعة المستنصرية مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات التعليمية في كلية المعلمين في الجامعة المستنصرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 واحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) في 11/7/1987 . قررنا اصدرا التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات التعليمية) يكون مقره في كلية المعلمين في الجامعة المستنصرية، ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وله اجراء التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثل المكتب امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره او من ينوب عنه .

مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية : –
اولا – الاسهام الفاعل في المجالات العلمية والتعليمية والاجتماعية والسلوكية بما يكفل تحقيق اهداف خطط التنمية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية ذات الصلة المباشرة باحتياجات المؤسسات والمنشآت الانتاجية والخدمية .
ثانيا – السعي لربط الكلية بالمجتمع من خلال استثمار الطاقات العلمية والفنية لاعضاء الهيئة التدريسية باتجاه خدمته وتطويره .
ثالثا – وضع خبرات الكلية في خدمة الخطط التنموية .
رابعا – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات في مختلف التخصصات في الكلية .
خامسا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في المجالات المهنية والتطبيقية في الكلية وعكس تلك الخبرات على مجمل العملية التدريسية لتحسين الاداء فيها .
سادسا – التعاون والتنسيق مع المكاتب المماثلة داخل وخارج العراق لزيادة الخبرات في مجال الاستشارات والتدريب والبحوث بما يخدم خطط التنمية .
سابعا – المساهمة في رفع مستوى ممارسة مهنة التعليم في العراق .

مادة 3
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية المعلمين رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من الهيئة التدريسية وباختصاصات مختلفة يتم ترشيحهم من قبل العميد .
ثانيا – يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه .
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولية .

مادة 4
تمارس الهيئة المهام الاتية : –
اولا – الاعمال الاستشارية والاشراف على المكتب .
ثانيا – ابرام العقود مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه .
ثالثا – تحديد اجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينارا في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة .
خامسا – التعاقد مع الموظفين للعمل في المكتب وتحديد اجورهم .
سادسا – التعاقد مع الاختصاصيين للعمل في المكتب وتحديد اجورهم .
سابعا – التعاون مع المكاتب والمراكز الاستشارية والجهات الاخرى التي تقوم بتنفيذ خطط التنمية والتعاقد معها ان اقتضت ضرورات العمل ذلك .

مادة 5
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه فتعد مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة عليها تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بشأنها نهائيا .

مادة 6
يتولى مدير المكتب المهام الاتية : –
اولا – تنفذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – ادارة المكتب من النواحي المالية والادارية والفنية .
ثالثا – تقديم تقرير سوي عن نشاط المكتب الى الهيئة .
رابعا – التوقيع على الصكوك بصفته آمر للصرف .
خامسا – الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) خمسمائة دينار .

مادة 7
تتكون مالية المكتب مما يأتي : –
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – المساعدات التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثالثا – الهبات والهدايا وقبولها بموافقة الجهات ذات العلاقة .

مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .

مادة 9
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (3) لسنة 1989 .

مادة 10
يقدم رئيس الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب يدون فيه المقترحات والحلول الضرورية لتطوير العمل فيه .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي