تعليمات نقابة الصيادلة (اجور الوصفات التركيبية)

      التعليقات على تعليمات نقابة الصيادلة (اجور الوصفات التركيبية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات نقابة الصيادلة (اجور الوصفات التركيبية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الاولى والتاسعة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وقررا مجلس نقابة الصيادلة بجلسته الاعتيادية المنعقدة في 2/8/1992 المصادق عليه من الهيئة العامة للنقابة باجتماعها الاعتيادي المنعقدة بتاريخ 3/8/1993 . تقرر اصدار التعليمات الاتية : –

مادة 1
يتقاضى الصيدلي الاجور المبينة في ادناه عند قيامه بتحضير او تركيب المستحضرات الاتية : –
اولا – السوائل
أ – المزج والمستحضرات السائلة الواردة ضمن دساتير الادوية العراقية والاجنبية : خمسة دنانير
ب – مزج المستحضرات الصيدلانية : ثلاثة دنانير
ج – اذابة المستحضرات الخاصة (الاشربة الجافة) بالماء المقطر : دينار واحد
د – الماء المغذي (حجم لتر واحد) : ثلاثة دنانير
ثانيا – المساحيق
أ – المساحيق التي تباع مجزأة من عبوة كبيرة : ثلاثة دنانير
ب – المساحيق التي تباع مجزأة (الكبسولات والباكيتات) : مائتان وخمسون فلسا لكل (كبسولة او باكيت) على ان لا تقل اجرة التحضير عن : ثلاثة دنانير .
ثالثا – المراهم والكريمات (50 – 100 غرام) : خمسة دنانير ولكل (100 غرام) اضافي ثلاثة دنانير .

مادة 2
يتقاضى الصيدلي الاجور المبينة في ادناه عند قيامه بتجزأة المستحضرات الاتية : –
اولا – تجزءة الاقراص والكبسولات : يضاف (50%) من سعر العبوة الكاملة في حالة وجود ضرورة لتجزئتها على ان لا قل سعر القرص او الكبسولة الواحدة عن مائة فلس في كل الاحوال .
ثانيا – تجزئة المجولات : يضاف (100%) من سعر العبوة الكاملة في حالة جود ضرورة لتجزئتها على ان لا يقل سعر المجول الواحد عن : دينار واحد .
ثالثا – تجزئة الاشربة : يجوز تجزئة الاشربة (عدا المضادات الحيوية) على ان لا تقل الكمية المجزئة عن (60 سم3) كحد ادنى ويستوفي الصيدلي مبلغ دينار كاتعاب فنية وعلمية .

مادة 3
تضاف على الاجور الواردة في هذه التعليمات قيمة المواد الاولية المستعملة في التركيبة ومواد التعبئة والتغليف وعند احتواء التراكيب المذكورة على مستحضرات طبية خاصة ويقتضي تجزئتها فتضاف الى القيمة الكاملة بكلفة سعر البيع للعبوة المستعملة لاقل تعبئة واقل تركيز .

مادة 4
لا يجوز تحوير شلك صيدلاني معين الى شكل صيدلاني آخر يختلف عنه بالمواصفات النهائية فمثلا لا يجوز تحضير اشربة المضادات الحيوية من الحبوب والكبسولات .

مادة 5
تلغى التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها المرقم (3401) الصادرة بتاريخ 13/4/1992 م .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

نقيب الصيادلة الدكتور غسان حسني تحسين