عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية (تخص الآليات)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (41) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 قررنا اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تعديل ارتباط شعبة التدقيق من 4 من المادة الثالثة من تعليمات عدد 10 لسنة 1993 الخاصة بمديرية آليات وزارة الداخلية وربطها بالمدير العام ويعمل بها من تاريخ نفاذ التعليمات اعلاه .
مادة 2
تعدل تسمية قسم الاحصاء الوارد ذكره بالفقرة 3 من المادة الثالثة من التعليمات الى قسم ادارة الاليات .
مادة 3
1 – تستحدث شعبة تسمى شعبة آليات وزارة الداخلية في كل محافظة ويكن تسلسلها سادسا ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لآليات وزارة الداخلية .
2 – ترتبط هذه الشعبة من الناحية الفنية والادارية بالمديرية العامة لآليات وزارة الداخلية .
3 – تعمل هذه الشعبة باشراف المحافظ من خلال نائب المحافظ فيما يتعلق بالانتاجية .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات وتنشر في الجريدة الرسمية .
وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية