عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة هذا البنك المتخذ بجلسته المرقمة 1263 المنعقدة بتاريخ 22/2/1994 الصادرة في ضوء موافقة امانة مجلس الوزراء بكتابها المرقم ص/1186 المؤخر في 30/1/1994 تعدل الفقرة 4 – اولا من المادة الثامنة من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المنشورة في الوقائع العراقية ذي العدد 3200 في 2/5/1988 لتقرأ كما يأتي :
اذا لم يكن عراقي الجنسية ولكنه يقيم فيك العراق مدة لا تقل عن سنة متصلة عدا المساهمات في الشركات العراقية فتكون مدة الاقامة لغير العراقي لهذا الغرض خمس سنوات متصلة .
المحافظ طارق طالب التكمه جي