تعديل تعليمات اجور الفحص والتبخير(زراعة)

      التعليقات على تعديل تعليمات اجور الفحص والتبخير(زراعة) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اجور الفحص والتبخير(زراعة)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتسهيلا لتنفيذ احكام الفقرة (8) منها وبناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي . اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يلغى البند اولا) من المادة الاولى من تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (3) لسنة 1989 ويحل محله ما يأتي :
اولا – تكون اجور فحص الارساليات النباتية المعبأة وغير المعبأة (الف) المستوردة والمصدرة والعابرة بطريق الترانسيت دينارين للطن الواحد .

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1 – عشرة دنانير عن كل طن من المنتجات الزراعية

مادة 3
تلغى المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة – اذا قامت الجهة المصدرة بتبخير الارساليات النباتية المصدرة لدى دوائر القطاع الاشتراكي وفي مباخرها معززة بشهادة تبخير فيستوفي اجور الفحص البالغ مقدارها ديناران عن كل طن .

مادة 4
تلغى المادة الرابعة من التعليمات ويحل ملحها ما يأتي :

مادة 5
تعفى الارساليات النباتية المستوردة من قبل دوائر القطاع الاشتراكي والمعدة للاستهلاك النهائي من اجور الفحص والتبخير وتستوفي فقط قيمة المبيدات المستعملة والمصروفات الاخرى المترتبة من عملية الفحص والتبخير من الجهة المستفيدة .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

بشير علوان حمادي وزير الزراعة