مكاتب التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

      التعليقات على مكاتب التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: مكاتب التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

شروط مكتب الصرافة

1 – ان يتم تأسيس المكتب على شكل شركة محدودة براس مال لا يقل عن ( – /1 .000 .000) دينار .
2 – اعضاء الشركة من حملة الجنسية العراقية ومن ابوين عراقيين بالولادة وان لا يقل عمر ايا منهم عن (35) سنة .
4 – اعضاء الشركة من المقيمين في العراق وتنطبق عليهم صفة الاقامة بموجب قانون البنك المركزي العراقي والتعليمات الصادرة بموجبه .
5 – يقتصر نشاط الشركة على القيام باعمال التوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية النقدية ويعدل هذا التحديد في ضوء المستجدات المستقبلية .
6 – تعين الشركة مديرا مفوضا مسؤولا من اعضاء الشركة ومن حملة الشهادات الجامعية المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه على ان يكون متفرغا لادارة الشركة فقط وان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي مصرف
7 – تقدم الشركة لامر البنك المركزي العراقي كفالة مصرفية من مصرف مجاز بمبلغ لا يقل عن 20% من رأس المال المقرر لضمان الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي وعدم اساءة استعمال الجازة الممنوحة له للغرض المحدد في عقد التأسيس ويجدد سنويا دون الحاجة الى اشعار بذلك .
8 – ان تتخذ الشركة اسما تجاريا لها .
10
– للبنك المركزي العراقي تعيين مراقب حساسات لتدقيق حسابات الشركة اضافة الى مراقب الحسابات المعين من قبلها حسب احكام قانون الشركات رقم (36) لسنة 1982 اذا ما وجدت ضرورة لذلك على ان تدفع اتعابه من قبل الشركة .
11 – ان تعلق اسعار الافتتاح والغلق لليوم السابق من قبل الشركة على لوحة لاطلاع المتعاملين عليها .
12 – يحق للشركة القيام باي من المعاملات التالية : –
أ – شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها عدا المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة .
ب – الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى مصرف مجاز داخل القطر العراقي .
ج – استيفاء العمولات بالدينار العراقي عن عمليات البيع والشراء وفقا للحدود المقررة بالمادة 1 من 14 من تعليمات التحويل الخارجي النفاذة القاضية باستيفاء 1/8 بالمائة عن عمليات الشراء و1/4 بالمائة من عمليات البيع .
13 – لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية : –
أ – فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع بأي شكل من الاشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة .
ب – تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة .
ج – تقديم الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية عدا ما يتعلق بالضمانات المقدمة الى البنك المركزي العراقي .
د – خصم الاوراق التجارية .
هـ – تغذية حسابات غير لمقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها .
و – لا يحق للشركة ارجاء عمليات الوساطة في بيع وشراء العملات الاجنبية بالدفع الاجل .
ز – الاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية .
ح – لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من المصارف المجازة او الشركات المالية و/ او تجاوز مطلوباتها الحدود المبينة بقانون الشركات وتعليمات البنك المركزي العراقي .
14 – لا يجوز لاي عضو من اعضاء الشركة : –
أ – ان يقتضى من الشركة او ان يقدم قرضا الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
ب – ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات .
15 – أ – تخضع سجلات الشركة وقيودها ومعاملاتها المتعلقة بالنشاط المرخصة به للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي العراقي والمحافظ تفويض اي من موظفي البنك او اي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات .
ب – تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك خلال عمليات التدقيق والتفتيش التي تجري بمقتضى احكام الفقرة (أ) اعلاه سرية .
العقوبات
يراعى قانون البنك المركزي العراقي والقوانين النافذة الاخرى بشأن المخالفات المرتكبة من قبل المجازين وتتخذ بحقهم الاجراءات المقرة قانونا .
1 – على الشركة تزويد البنك المركزي العراقي بما يلي : –
أ – حسابات ختامية ربع سنوية (فصلية) .
ب – على الشركة ان تقدم حساباتها الختامية السنوية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات موثقة من مراقب حسابات مجاز ويشترط في تنظيم تلك الحسابات مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
ج – تكون الحسابات والمعلومات سرية .
د – قيام الشركة المجازة بمراعاة احكام المادتين 97 و99 من تعليمات التحويل الخارجي النافذة فيما يتعلق بالكشوفات والمعلومات الواجب تقديمها الى البنك المركزي العراقي .
هـ – على مراقب الحسابات ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في العمليات او خطا او اية مخالفة وعليه ان يوضع في التقرير ايضا ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف احكام القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة وخصوصا قانون الشركات وقانون البنك المركزي العراقي وان لايتعارض ذلك مع القوانين الاخرى النافذة .
17 – بعد حصول موافقة مجلس الوزراء للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار وتعديل هذه التعليمات، وكلما اقتضى الامر ذلك .