مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية

      التعليقات على مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للفقرة (ثالثا) (ب) من توصيات ندوة الية التعاون بين الجامعات وقطاعات العمل في المجالات الانسانية والاجتماعية المقترنة بموافقة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ب . ع/20267 في 31/7/1980 . قررنا اصدار التعليمات رقم (2) لسنة 1994 .

مادة 1
يستحدث مركز للبحث والتطوير في وزارة الداخلية في المجالات الامنية والادارية والفنية يسمى (مركز البحث والتطوير) ويرتبط بوكيل وزارة الداخلية العامة .
المادة الثانية :
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي :
اولا – اعتماد المنهج العلمي في دراسة وتحليل الظواهر الاجرامية وتشخيص اسبابها وبيان طرق معالجتها
ثانيا – اجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية التي تعزز جهود دوائر مركز الوزارة والمديريات العامة المرتبطة بالوزارة في مجالات المحافظة على النظام العام ومنع الجرائم .
ثالثا – وضع الخطط والبرامج الملائمة للتطوير العلمي في المجال الامني والاداري والفني لمختلف تشكيلات مركز الوزارة والمديريات العامة المرتبطة بها .
رابعا – الاستثمار الامثل للكفاءات العلمية من ذوي الخبرات العلمية والمؤهلات الاكاديمية من ضباط قوى الامن الداخلي وموظفي وزارة الداخلية ممن هم في الخدمة او المتقاعدين .
خامسا – الاستفادة القصوى من توصيات المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات العلمية والبحوث والدراسات الاكاديمية الوطنية والقومية والدولية ذات الصلة باهداف وزارة الداخلية .
سادسا – تطوير صيغ ووسائل توثيق التعاون مع وزارات الداخلية في الاقطار العربية الشقيقة والدول الصديقة ومع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات وزارة الداخلية .
سابعا – تشجيع التأليف والنشر والترجمة في الموضوعات الامنية والقانونية والادارية والفنية ذات العلاقة باهداف ومهام الوزارة في مختلف تشكيلاتها .

مادة 2
اولا – يتكون المركز من الشعب الاتية : –
1 – شعبة البحوث الامنية : وتتولى تحقيق اهداف المركز فيما له صلة بالدوائر المرتبطة بمكتب وكيل الوزارة للشؤون الامنية .
2 – شعبة بحوث الادارة العامة : وتتولى تحقيق اهداف المركز فيما له صلة بالدوائر المرتبطة بمكتب وكيل الوزارة للادارة العامة .
3 – شعبة البحوث الفنية : وتتولى تحقيق اهداف المركز في ما له صلة بالدوائر المرتبطة بمكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية .
4 – شعبة الشؤون الادارية والمالية : وتتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والفنية الخاصة بالمركز .
ثانيا – يوضع للمركز ملاك مناسب من الضباط والمنتسبين والموظفين وميزانية سنوية بما يمكنه من تنفيذ واجباتهم وتحقيق اهدافه .

مادة 4
اولا – يشرف على المركز مجلس يتكون من :
1 – وكيل الوزارة للادارة العامة رئيسا
2 – مدير المركز نائبا للرئيس
3 – مدراء الشعب في المركز اعضاء
4 – اربعة من الباحثين والمتخصصين بالدراسات الامنية والادارية والفنية من ضباط قوى الامن الداخلي او الموظفين المدنيين ممن هم في الخدمة او المتقاعدين يختارهم وكيل الوزارة للادارة العامة .
5 – مقررا للمجلس من ضباط قوى الامن الداخلي وبرتبة لا تقل عن رائد او موظف مدني بدرجة مدير .
ثانيا – ينعقد المجلس مرة في الشهر على الاقل بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .
ثالثا – يمارس المجلس الاختصاصات الاتية : –
1 – وضع واقرار الخطة السنوية لعمل المركز .
2 – تحديد الظاهر الاجرامية والمشكلات الادارية الجديرة بالبحث والتطوير .
3 – ترشيح الكفاءات من ذوي الخبرات العلمية والمؤهلات الاكاديمية من ضباط قوى الامن الداخلي او غيرهم ممن هم في الخدمة او المتقاعدين للتعاقد معهم للعمل في المركز وتحديد مقدار المكافآت التي تصرف لهم لاجراء الدراسات والابحاث المتعلقة باختصاصاته .
4 – تحديد صيغ ووسائل التعاون مع وزارات الداخلية العربية او الاجنبية والمنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة باختصاص الوزارة .
5 – تحديد صيغ تشجيع التأليف والترجمة وتعضيد النشر في الموضوعات ذات العلاقة باهداف ومهام الوزارة بمختلف تشكيلاتها .
6 – اعداد الموازنة السنوية للمركز بما يؤمن الاحتياجات الفعلية للتخصيصات وتكون هذه الموازنة فرعية ضمن الباب 6 الخاص بوزارة الداخلية على ان تتحمل كافة الاقسام الداخلية ضمن الباب المذكور تلك التخصيصات .
7 – الموافقة على الصرف فيما يزيد على خمسة آلاف دينار في كل قضية .

مادة 5
اولا – يدير المركز مدير من ضباط قوى الامن الداخلي برتبة لا تقل عن عميد او موظف مدني بدرجة مدير يحمل شهادة عليا (دكتوراه وماجستير) ويرتبط به مدراء الشعب الذين يشتر في كل واحد منهم اني كون حاصلا لشهادة عليا ايضا .
ثانيا – يمارس مدير المركز ما يأتي : –
1 – تنفيذ قرار مجلس ادارة المركز .
2 – ادارة شؤون المركز المالية والادارية والفنية .
3 – التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف .
4 – الموافقة عل الصرف بما لا يزيد على خمسة آلاف دينار في كل قضية .
5 – التوقيع على العقود التي وافق عليها المجلس .
6 – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والحساب الختامي وملاكه .
7 – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية