عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – مسخوق الكاربون المنشط لأغراض القصر
2 – جير الصودا كمادة ممتزة لثاني اوكسيد الكاربون 2177
2178 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية