عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات واختصصات دائرة اصلاح الكبار
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 والبند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) لسنة 1988 . قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
تعتبر التعليمات رقم (8) لسنة 1988 التعديل الاول للتعليمات رقم (3) لسنة 1987 والتعليمات رقم (3) لسنة 1993 التعديل الثاني لها وتعتبر التعليمات رقم (5) لسنة 1993 التعديل الثالث لها .
مادة 2
اولا – تستحدث شعب تسمى (شعب الرعاية اللاحقة) في كل من محافظة بغداد والبصرة ونينوى وديالى وبابل ترتبط بقسم البحث الاجتماعي والرعاية اللاحقة التابع لدائرة اصلاح الكبار ويكون مقرها في اقسام الاصلاح الاجتماعي في المحافظات المذكورة وتتولى المهام الاتية : –
2 – دراسة استمارات النزلاء الذين بقي على مغادرتهم قسم الاصلاح الاجتماعي( ستة اشهر) ومتابعة احوالهم الاجتماعية ومقابلتهم خلال هذه الفترة لمعرفة مدى حاجاتهم للرعاية اللاحقة وتدوين المعلومات في الاستمارات الخاصة بذلك .
ب – فرز اسماء النزلاء الذين هم في حاجة للرعاية اللاحقة واعداد قوائم شهرية لمن تبقى على مغادرتهم القسم المذكور ثلاثة اشهر وارسالها مع استمارات الرعاية اللاحقة الى المحافظة التي يسكن فيها النزيل .
ج – تنظيم برنامج خاص لتهيئة النزلاء اجتماعيا ونفسيا ينفذ خلال الفترة المحددة في الفقرة – ب – من هذا البند .
ثانيا – تستحدث شعب تسمى (شعب الرعاية اللاحقة) في كل من محافظة ذي قار وميسان والمثنى وواسط والقادسية والنجف وكربلاء والانبار وصلاح الدين والتأميم ترتبط بقسم البحث الاجتماعي والرعاية اللاحقة التابع لدائرة اصلاح الكبارويكون مقرها في اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات المذكورة وتتولى المهام الاتية : –
أ – متابعة شؤون النزلاء المطلق سراحهم خلال فترة الرعاية اللاحقة المقررة بـ (ستة اشهر) ومساعدتهم على تجاوز العقبات وحل مشاكلهم بهدف دمجهم بالمجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم ووقايتهم من العودة الى الجريمة .
ب – التنسيق مع دوار الدولة ذات العلاقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية لغرض المساعدة على تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة على الوجه الافضل .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لطيف نصيف جاسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية