عنوان التشريع: التعديل السابع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988 والبند (ثانيا) من المادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تستحدث شعبة بتسلسل (8) من المادة الثالثة من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 تسمى (شعبة التأييدات) ترتبط برئيس الجهاز مباشرة وتتولى المهام المتعلقة بتأييدات التعداد العام للسكان والقومية للمواطنين .
مادة 2
تلغى الفقرة (2 – 7) من المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
2 – 7 : مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة : تقوم بتصميم وتنفيذ الاعمال التمهيدية للتعداد العام للسكان والقوى العاملة وعملية العد بمراحلها كافة والدراسات الخاصة بطبيعة الهجرة واتجاهاتها ودوافعها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية ودراسة التوزيع الجغرافي في المناطق الريفية بالاضافة الى جمع وتبويب الاحصاءات الجارية المتعلقة بالولادات والوفيات والزواج والطلاق، وتقوم باجراء التقديرات والتوقعات للسكان حسب الوحدات الادارية والمتغيرات الديموغرافية وتوفير بيانات هذه المسوحات بعد اجراء التحليلات الاحصائية عليها وبالاستفادة من نتائج التعداد والمسوحات بالعينة المتوفرة وتقوم بتقدير بعض المؤشرات التي تتعلق باتجاهات الخصوبة والوفاة والاسهام في اعداد الدراسات التي تخدم تطوير مهامها بشكل خاص والاحصاء بشكل عام كما تتولى مهمة احصاءات القوى العاملة وجمع بيانات دورية عن واقع تلك القوى في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص من عراقيين وعرب واجانب وتقوم بمسح شامل للموفدين من حملة الشهادات العليا وعلى مختلف الاختصاصات والحاصلين على اجازة دراسية او بعثة او زمالة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يتم اصدار تقرير عنهم بدورية مناسبة وترتبط بها الشعب الاتية :
2 – 7 – 1 شعبة التعداد العام للسكان
2 – 7 – 2 شعبة احصاءات الهجرة
2 – 7 – 3 شعبة الاحصاءات الحياتية
2 – 7 – 4 شعبة احصاء القوى العاملة في القطاعين الاشتراكي والمختلط
2 – 7 – 5 شعبة احصاء القوى العاملة في القطاع الخاص
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
سامال مجيد فرج وزير التخطيط