عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تسجيل المقاولين العراقيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب مجلس الوزراء ذي العدد ق/797 في 20/1/1992 اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تضاف مادة تأخذ تسلسل (المادة السادسة عشرة) من تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين الصادرة في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد (3392) في 10/2/1992 .
ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك وعلى النحو الاتي :
المادة السادسة عشرة : –
ان يكون موقف المقاول او المشاركين في الشركات المقاولة سليما من الخدمة العسكرية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سامال مجيد فرج وزير التخطيط