عنوان التشريع: المكتب الاستشاري لكلية صدام الطبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى الحكام المواد 19 و20 و22 من قانون جامعة صدام ذي الرقم (17) لسنة 1993 والمادة الثالثة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (489) في 11/7/1987 . اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا – ينشأ في كلية صدام الطبية مكتب استشاري طبي يطلق عليه اسم (المكتب الاستشاري الطبي لكلية صدام الطبية) .
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله رئيس مجلسه او من ينيبه امام القضاء ودوار الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .
مادة 2
يهدف المكتب الى :
اولا – تقديم الاستشارات والخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والانتاجية للمواطنين والمؤسسات المختلفة لقاء اجور مناسبة .
ثانيا – المساهمة في رفع مستوى مهنة الطب بتقديم نموذج للممارسة الطبية الجيدة .
ثالثا – ادامة اتصال التدريسيين والعملية التدريسية في الكلية بمشاكل القطر الصحية .
مادة 3
يضم المكتب الاستشاري :
اولا – العيادة الطبية الاستشارية .
ثانيا – مكاتب استشارية فرعية للاقسام غير السريرية .
ثالثا – قسم المنتجات العلاجية والتشخيصية .
مادة 4
اولا – يدير المكتب مجلس يتكون من :
أ – عميد الكلية رئيسا
ب – ممثلين عن الاقسام المساهمة في عمل المكتب من المتفرغين الحاصلين لاعلى شهادة في حقل اختصاصهم ولا تقل مرتبة اي منهم العلمية عن مدرس, اعضاء
ثانيا – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – تخضع قرارات المجلس لتصديق مجلس الكلية .
مادة 5
يمارس المجلس المهام الاتية :
اولا – وضع الخطط والبرامج الخاصة ونظام عمل المكتب .
ثانيا – اقتراح تخمينات الموازنة للمكتب والعيادة الاستشارية وملاكهما والحصابات الختامية لهما .
ثالثا – الموافقة على ابرام العقود الخاصة بالمكتب والعيادة الطبية الاستشارية .
رابعا – تحديد اجور الفحص والعلاج والخدمات الاخرى التي تقدمها العيادة الاستشارية وتحديد اجور التعاقد على المشاريع والدراسات التي يقدمها المكتب على وفق التشريعات والتوجيهات المركزية النافذة .
خامسا – الموافقة على الصرف بموجب الصلاحيات المخولة في حينه .
سادسا – الموافقة على شراء المعدات والاجهزة والاثاث والمواد الاخرى واستئجار الابنية حسب نشاط المكتب .
سابعا – تعيين العاملين في المكتب والعيادة الاستشارية من الفنيين والاداريين وتحديد اجورهم ومنحهم المكافآت المادية والمعنوية على وفق القانون .
ثامنا – تحديد دوام العاملين في المكتب والعيادة الاستشارية على ان يكون دوام منتسبي الكلية بعد اوقات الدوام الرسمي .
تاسعا – الاستعانة بامكانات الكلية ومستشفاها التعليمي المادية والبشرية والفنية لتسيير امور العيادة بما لايتعارض مع سير التدريس واعمال المستشفى وبموافقة مجلس الكلية او مجلس المستشفى حسب الحالة .
عاشرا – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المجلس او اللجنة المشرفة على العيادة الاستشارية او مدير العيادة .
المحتوى 1
مادة 6
العيادة الطبية الاستشارية :
اولا – يطلق على العيادة اسم (العيادة الطبية الاستشارية لكلية صدام الطبية) .
ثانيا – تشرف على العيادة لجنة تضم اعضاء المجلس الذين يمثلون الاقسام العاملة في العيادة ويكون رئيس اللجنة مديرا للعيادة .
ثالثا – تقوم اللجنة بدارسة الجوانب المتعلقة بالعيادة الاستشارية في كل ماله علاقة بالمهام الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات وتقدم التوصيات بشأنها الى المجلس .
رابعا – تعيين صلاحيات مدير العيادة من قبل مجلس المكتب الاستشاري ومنحه مكافأة شهرية مقطوعة يحددها المجلس لقاء قيامه بمهام ادارة العيادة الاستشارية .
خامسا – العاملون في العيادة :
أ – الاستشاريون : وهم تدريسية كلية صدام الطبية المتفرغون الذين يحملون اعلى شهادة في حقل الاختصاص ولا تقل مرتبة اي منهم العلمية عن مدرس ومن ذوي الاختصاص في حقول الخدمات المتوفرة في العيادة وينظم عملهم بضوابط يصدرها المكتب بما لا يقل عن ثلاثة ايام في الاسبوع .
ب – الفنيون : يعين في العيادة عدد من ملاكات التمريض والفنيين الاخرين حسب ما تقتضيه الحاجة .
ج – الاداريون : يكون للعيادة مدير ادارة يشرف على تمشية الامور الادارية، كما يكون لها محاسب وعدد من الموظفين الاداريين وموظفي الخدمة حسب ما تقتضيه الحاجة .
مادة 7
المكاتب الاستشارية الفرعية للاقسام غير السريرية : تعنى هذه المكاتب بتقديم دراسات واستشارات علمية وفنية في الاختصاصات غير السريرة، تحال عليها الطلبات من المواطنين او الشركات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ويمكنها ابرام عقود للقيام بدراسات وبحوث لحل المشكلات المعروضة وتخضع هذه العقود لتصديق مجلس المكتب الاستشاري كما يحدد المجلس اسلوب عمل هذه المكاتب .
مادة 8
قسم المنتجات العلاجية والتشخيصية :
أ – يتولى انتاج وتسويق ادوية او معدات او مستلزمات علاجية وتشخصية وفق بحث واختصاصات الاقسام المختلفة في الكلية خاصة مركز البحوث الطبية على ان لا يتعارض ذلك مع التشريعات والتوجيهات المركزية النافذة بهذا الخصوص .
ب – بتولى ادارة القسم مدير يعين من قبل العميد ويشرف عليه مجلس ادارة من الاقسام المشاركة بالبحوث والانتاج ويحدد مجلس المكتب الاستشاري واجبات وصلاحيات المدير ومجلس الادارة .
ج – للقيم ان ينتج ويسوق ويتعاقد في البيع والشراء ومنح حقوق الانتاج او التسويق مع جهات وشركات حكومية او غير حكومية، كما له ان يتعاقد مع العاملين الذين تحتاجهم عملية الانتاج والتسويق بالرواتب التي يتفق عليها بين الطرفين وله صلاحية المراسلات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية بخصوص الانتاج والتسويق وتخضع هذه الامور لتصديق مجلس المكتب الاستشاري .
مادة 9
تتكون مالية المكتب من :
اولا – الايرادات الناجمة من الخدمات التي يقدمها المكتب .
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة لها فتح حساب في احد المصارف الحكومية .
مادة 11
يتم توزيع ارباح المكتب على وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية ذات العدد (3) لسنة 1989 .
مادة 12
اولا – تكون الاجور الشهرية للاستشاريين العاملين في المكتب بنسبة مئوية من اجور الفحص والعمليات والخدمات التي تجرى داخل العيادة كما يأتي : –
أ – للاطباء واطباء الاسنان 80% ثمانين من المئة من الاجور المستوفاة عن الفحص والتشخيص والعلاج والعمليات التي تجرى داخل العيادة .
ب – للاختصاصيين في مختبرات التحليلات المرضية والاشعة والفحوص التشخيصية الاخرى ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل (60%) ستين من المئة من الاجور المستوفاة بعد استيفاء النفقات وكلف المستلزمات
ج – للقائمين بالاستشارات والدراسات الصحية والوقائية والطبية والتعليمية (80%) ثمانين من المئة من الاجور المستوفاة بعد استقطاع كلف المستلزمات .
ثانيا – تستوفى نفقات المكتب لتغطية اجور العاملين وايجار المباني من المتبقي من الاجور المستوفاة وما تبقى بعد الربح الصافي ويوزع بموجب قانون المكاتب الاستشارية الهندسية ذي الرقم (64) لسنة 1979 .
حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة