التعديل الثاني لتعليمات رقم 3 لسنة 1988 (دور الدولة)

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات رقم 3 لسنة 1988 (دور الدولة) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات رقم 3 لسنة 1988 (دور الدولة)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والبند (اولا) من المادة السابعة عشرة من نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 . اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تكون التعليمات رقم (5) لسنة 1992 التعديل الاول للتعليمات عدد (3) لسنة 1988 .

مادة 2
تلغى (3) من الفقرة (خامسا) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يخصص مصرف جيب للمستفيدين من دور الدولة مقداره (500) خمسمائة فلسا يوميا للاطفال من عمر (4 – 6) سنوات و(1) دينارا واحدا يوميا للصغار في مرحلة الدراسة الابتدائية (500/1) دينارا وخمسمائة فلسا يوميا للاحداث في مرحلة الدراسة المتوسطة و(2) ديناران في مرحلة الدراسة الاعدادية .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

لطيف نصيف جاسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية