عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم 1 لسنة 1986 لمصرف الجيب لكبار السن في دور رعاية المسنين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (105) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والفقرة (ثانيا) من المادة (22) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 والمادة الثانية عشر من نظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 . اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
يلغى البند (اولا) من التعليمات عدد (1) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي : –
اولا – يخصص لكل مستفيد مقبول مجانا من معدومي الدخل مصرف جيب يومي مقداره ( – /1) دينارا واحدا .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لطيف نصيف جاسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية