تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الجبس

      التعليقات على تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الجبس مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الجبس
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الآتية

مادة 1
عند استعمال البطاطا الطازجة يجب ان تتوفر في المعمل لوازم تقشير الدرنات ونظام انتاج الشرائح الرقيقة ومقلاة مناسبة مسيرة على درجة حرارة الدهن فيها عن طريق منظم حراري (ترموستات) وان تكون عملية القلي مستمرة لفترات مناسبة ولا يسمح باستعمال الدهن لاكثر من وجبة انتاج واحدة وليوم واحد .

مادة 2
يجب تعبئة الجبس بوسائل حديثة وان تكون مواد التعبئة من السفان الشمعي او اي مادة مسموح باستعمالها .

مادة 3
عند استعمال جريش الذرة او الرز يجب ان يوفر خط انتاجي كامل من خلاطات وعجانات وانفاق تجفيف او مقلاة ونظام اضافة النكهة واجهزة التعبئة والتغليف .

مادة 4
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدخت مبارك وزير الصحة