عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحة الواجب توفرها في معامل المياه المعدنية والمشروبات الغازية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الآتية
مادة 1
يجب ان يكون موقع نظام غسل القناني معزولا عن الحوامض والقواعد .
مادة 2
يجب ان يكون موقع نظام غسل القناني معزولا عن موقع التعبئة وان يكون نقل القناني من ماكنة الغسل الى جهاز التعبئة عن طريق حزام ناقل آلي .
مادة 3
يجب ان يجهز الحزام الناقل بجهاز الكتروني لعزل القناني غير النظيفة وكذلك بشاشات لفحص القناني الفارغة والمليئة .
مادة 4
يجب ان يجهز المعمل بجهاز ترشيح ذي طاقة مناسبة .
مادة 5
يجب ان تكون قاعة المزج معزولة عن باقي اجزاء العمل .
مادة 6
يجب اني جهز المعمل بماكنة لغسل القناني الزجاجية وبجهاز لغسل الصناديق البلاستيكية .
مادة 7
يجب ان يزوج المعمل باجهزة تحلية المياه .
مادة 8
اذا تطلب العمل انشاء معمل ملحق لانتاج ثاني اوكسيد الكاربون فيجب ان يكون في مكان بعيد نسبيا عن موقع معمل المشروبات .
مادة 9
يجب ان يكون مصدر الطاقة بعيدا عن موقع العمل .
مادة 10
يجب اعتماد نظام يومي ودقيق للتنظيف الموقعي للمعمل والاجهزة والخزانات .
مادة 11
يعاقب المخالف الحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة