تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل العصير والمربيات

      التعليقات على تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل العصير والمربيات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل العصير والمربيات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الآتية

مادة 1
يجب توفير مخزن مبرد للفاكهة اذا كان الانتاج يعتمد استخدام الفاكهة .

مادة 2
يجب تهيئة مكان مناسب ومعزول لغسل واعداد الفاكهة بالغسالات الميكانيكية او بأحواض غسل مناسبة .

مادة 3
يجب توفير احواض مزدوجة الجدران لطبخ الفاكهة في صناعة المربيات من الصلب غير القابل للصدأ، مزودة بمصادر لدخول البخار والماء او مصدر للطاقة الكهربائية .

مادة 4
في صناعة العصير الصناعي يجب خلط المكونات في خزان خاص وبسترة المخلوط في جهاز بسترة مغلق وتعبئته ميكانيكيا .

مادة 5
في صناعة العصير الطبيعي، يجب غسل الفواكه واستبعاد التالف منها قبل القيام بعصرها وتعريض العصير الى معاملات حرارية مناسبة لايقاف النشاط الانزيمي قبل التعبئة او قبل ادخاله في عمليات تصنيعية لاحقة .

مادة 6
في صناعة العصير الجاهز للاستهلاك المباشر يجب تحضير العصير من مركزاته ومعاملته حراريا قبل تعبئته في علب كارتونية مشمعة او اقداح او قناني زجاجية او بلاستيكية مسموح باستعمالها .

مادة 7
يجب توفير مختبر للسيطرة النوعية في المعمل .

مادة 8
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة