عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم ( 1392 ) الخاصة بـ ( البلاطات السيراميكية المزججة للجدران الداخلية ) والتي نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3249 ) بتاريخ 3 / 4 / 1981، وتحل محلها المواصفة القياسية العراقية رقم ( 1704 ) بأجزائها الثمانية الخاصة بـ ( البلاط الخزفي المستخدم للارضيات والجدران ) والتي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية وكالآتي: –
رقم المواصفة عدد الجريدة تاريخ النشر
1704 / 1 3401
1704 / 2 3401 13 / 4 / 1992
1704 / 3 3401
1704 / 4 3728
1704 / 5 3728 29 / 6 / 1998
1704 / 6 3728
1704 / 7 2728
1704 / 8 3705 19 / 1 / 1998
2 – ينفذ من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية