عنوان التشريع: تعليمات خاصة بمختبرات صناعة الاسنان
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الآتية
مادة 1
تمنح اجازة مختبر صناعة الاسنان لطبيب الاسنان فقط .
مادة 2
يجب ان يكون العاملون في المختبر من خريجي المعهد الفني او ما يعادله من المعاهد الاخرى .
مادة 3
تحدد الوزارة الاجهزة والمواد والمستلزمات الطبية المستعملة في صناعة الاسنان في المختبر .
مادة 4
يتحمل طبيب الاسنان صاحب الاجازة كامل المسؤولية امام جهات التفتيش في الوزارة .
مادة 5
يجب ان يكون المختبر الذي يمنح اجازة بعد صدور هذه التعليمات في موقع مناسب وفي نفس البناية التي يشغلها طبيب الاسنان صاحب كل الاجازة .
مادة 6
على المختبر ان يحصر تعامله مع اطباء الاسنان فقط .
مادة 7
على المختبر مسك سجل خاص بزيارات الجهات التفتيشية في الوزارة .
مادة 8
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
مادة 9
يتم تجديد الاجازة سنويا اعتبارا من تاريخ نفاذها بعد اجراء الكشف على المختبر .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة