تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل انتاج الراشي

      التعليقات على تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل انتاج الراشي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل انتاج الراشي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية

مادة 1
يجب غسل لاسمسم في احواض من الصلب غير قابل للصدأ او من الطابوق المغلق من جميع الجهات بالسيرامك الابيض .

مادة 2
يجب ازالة القشرة بواسطة النقع بالماء الملحي والدعك الميكانيكي ومن ثم غسل السمسم للتخلص من الملح .

مادة 3
يجب تحميص السمسم المغسول في اجهزة تحميص ملائمة .

مادة 4
يجب غربلة السمسم المحمص ميكانيكيا للتخلص من القشور الاضافية والبذور الصغيرة .

مادة 5
يجب ان تكون الطاحونة الاسطوانية التي ينقل اليها السمسم المحمص والمغربل من الصلب غير القابل للصدأ

مادة 6
يجب فصل الزيت عن الراشي في خزانات فصل ملائمة .

مادة 7
يجب ان تتم عملية التعبئة ميكانيكيا وان تكون العبوات زجاجية او بلاستيكية مسموح باستعمالها او من اي مادة لا تتفاعل مع مكونات الراشي بعد غسلها وتعقيمها وتجفيفها ويجب غلق العبوات بسدادات معدنية مبطنة غير فعالة او من البلاستيك المناسب .

مادة 8
يعاقب المخالف بالحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة