تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الحلويات

      التعليقات على تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الحلويات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الحلويات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الآتية

مادة 1
يجب ان لا تقل المسافة بين ماكنة واخرى في المعمل عن متر ونصف المتر .

مادة 2
يجب توفير طاولات حديدية باحجام مناسبة ذات سطوح من الرخام او من الحديد غير القابل للصدأ .

مادة 3
يجب توفير جهاز غربلة للطحين ومصنوع من مادة غير قابلة للصدأ .

مادة 4
يجب توفير دواليب ذات رفوف ومشاجب ملائمة لوضع الانتاج عليها .

مادة 5
يجب توفر الشروط الصحية والمتانة للافران والسيطرة على تصريف الدخان والابخرة الناتجة عنها .

مادة 6
يجب ان تكون جميع المكائن ومعدات وادوات الانتاج من الصلب غير القابل للصدأ وملائمة للصناعات الغذائية .

مادة 7
يجب توفير طاولات مزدوجة الجدران من المعدن الصقيل لامرار الماء البارد بينها لتبريد عجينة الحلوى .

مادة 8
يجب ان تكون ماكنة التقطيع والتغليف قريبة من طاولة التبريد ليسهل نقل عجينة الحلوى لاغراض التقطيع والتغليف قبل نقل الانتاج الى غرفة التهوية .

مادة 9
اذا تطلب حشو الانتاج بالشراب او المربى او اية مادة منكهة اخرى فيجب ان يتم ذلك بواسطة خرطوم رفيع خاص من مادة لا تسبب ضررا صحيا ويسهل تنظيفه او استبداله .

مادة 10
عند استعمال الدهن للقلي في صناعة الحلوى فيجب ان لا يستعمل لاكثر من وجبة انتاج واحدة ليوم واحد وان يوفر لذلك موقد ثابت .

مادة 11
يجب ان تكون العيدان البلاستيكية او الخشبية التي توضع في عجينة الحلوى من نوع جيد ملائم للصناعات الغذائية مع المحافظة عليها من التلوث على ان يتم صنع هذا النوع من الحلوى ويغلف اليا .

مادة 12
يجب ان تكون جميع المواد الداخلة في الانتاج صالحة من الناحية الصحية وخالية من الشوائب .

مادة 13
يجب توفير الاجهزة والمكائن اللازمة لانتاج الحلوى حسب خطوط الانتاج وبشكل متكامل ومتطور .

مادة 14
يجب ان يتم تغليف الحلوى بشكل انفرادي ويراعى في ذلك المواصفات الخاصة لكل نوع منها .

مادة 15
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة