عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل المقبلات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية
مادة 1
يجب تبليط ارضية المعمل ببلاط المقاوم للحوامض والاملاك او بطبقة كونكريتية من الاسمنت المقاوم للاملاح واكساء الجدران بالسيراميك الابيض
مادة 2
يجب ان يتوفر ما يأتي في معمل المخللات : –
اولا – مخزن مبرد للخضروات .
ثانيا – طاولات من الصلب غير القابل للصدأ لتنظيف وتقطيع الخضروات .
ثالثا – مغاسل خاصة ويفضل ان تكون ميكانيكية لغسل الخضروات .
رابعا – خزانات للتحليل من مادة خشبية او معدنية او بلاستيكية مسموح بها . وتحت ظروف حرارية ثابتة على ان تكون مزودة بغطاء مناسب وفتحة مناسبة .
خامسا – كفوف ملائمة في حالة التعبئة اليدوية تستعمل لمرة واحدة .
سادسا – عبوات زجاجية او بلاستيكية مسموح باستعمالها .
مادة 3
يجب ان يتوفر ما يلي في معامل الخل :
اولا – غسالات خاصة بمصادر السكر مثل التمر والعنب .
ثانيا – اجهزة طبخ حراري بالبخار المباشر وغير المباشر .
ثالثا – معاصر خاصة لاستخلاص العصير والتخلص من الفضلات الصلبة .
رابعا – خزانات تخمير بالطريقة البطيئة .
خامسا – خزانات لخزن العصير مع اجهزة التخمير المستمرة بالطريقة السريعة .
سادسا – اجهزة تعبئة ميكانيكية مزودة بانظمة لكبس الاغطية .
سابعا – عبوات زجاجية او بلاستيكية مسموح باستعمالها في مثل هذه المنتجات .
مادة 4
يجب ان يتوفر ما يلي في معامل الصاص والكجب والعنبة : –
اولا – اجهزة خلط وطبخ المكونات (احواض من الصلب غير القابل للصدأ ذات جدارين لدخول الماء والبخار) .
ثانيا – اجهزة تعبئة ميكانيكية مزودة بانظمة لكبس الاغطية .
ثالثا – عبوات زجاجية او بلاستيكية مسموح باستعمالها .
مادة 5
يجب ان يتوفر ما يلي في معامل المايونيز :
اولا – أ – مخزن مبرد للبيض .
ب – اجهزة ميكانيكية او يدوية لكسر البيض وفصل الصفار عن البياض بعد غسل وتعقيم البيض بالمطهرات المناسبة .
ثانيا – كفوف صحية للعمال .
ثالثا – اجهزة خلط واستجلاب ميكانيكية مصنوعة من الصلب غير قابلة للصدأ .
رابعا – اجهزة تعبئة خاصة .
خامسا – عبوات زجاجية نظيفة ومعقمة وجافة واغطية من النوع الذي لا يتاثر بالمنتوج .
مادة 6
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة