تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معمل التجهيزات الغذائية

      التعليقات على تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معمل التجهيزات الغذائية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معمل التجهيزات الغذائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 م اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
يقصد بالتجهيزات الغذائية لاغراض هذه التعليمات الكبة بانواعها (الكريم جاب – البورك – والشطائر وما شابهها) .

مادة 2
يجب ان لا يقل ارتفاع المساطب المستعملة في الانتاج عن ثلاثين سنتمترا .

مادة 3
يجب ان تكون المناضد المستعملة من النوع الجيد ذات وجوه ملساء غير قابلة لنفاذ السوائل (ستينلس ستيل) او المرمر الاملس لا يحتوي على شقوق وبعدد يتناسب مع حجم الانتاج .

مادة 4
يجب ان تكون القادرو والاواني المستعملة في عملية التحضير جيدة وغير قابلة للصدأ والتصدع .

مادة 5
يجب توفير مفرغات هواء لسحب الابخرة والغازات وتثبيتها فوق قدور السلق .

مادة 6
يجب استعملا الكفوف المعقمة والملائمة واليت تستعمل لمرة واحدة في جميع مراحل الانتاج .

مادة 7
يجب ان تكون شعبة العرض والبيع في مكان معزول عن بقية اقسام المعمل .

مادة 8
يجب ان تتوفر الشروط التالية في قسم الغسيل : –
اولا – ان يخصص مكان منفصل وبمساحة تتلائم مع متطلبات العمل .
ثانيا – ان يكون قريبا من قاعة الانتاج لتسهيل عمليات الغسل والنقل الى الاقسام الاخرى .
ثالثا – ان تغلف جدرانه بالكاشي الفرفوري ويوفر حوض من الفرفوري لغسل الاواني ومشجب من الصلب غر القابل للصدأ لوضع الاواني والادوات والعدد عليه بعد غسلها .
رابعا – ان يوفر فيه حوض ذو جناحين لاغراض غسل الادوات يرتبط بالمجاري بصورة محكمة .

مادة 9
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة