عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الصناعات الغذائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية
مادة 1
اولا – لا يجوز ممارسة العمل في المعمل المشمول بهذه التعليمات الا بعد الحصول على الاجازة الصحية .
ثانيا – يتم تجديد الاجازة الصحية سنويا اعتبارا من تأريخ نفاذها بعد اجراء الكشف على المعمل .
مادة 2
تمنح الاجازة الصحية للمعمل بعد التحقق من توفر الشروط الصحية في البناء المنصوص عليها في هذه التعليمات بما في ذلك تحصينه ضد القوارض .
مادة 3
اولا – يجب ان يشيد المعمل في منطقة تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية .
ثانيا – يجب ان ترتفع ارضية المعمل بما لا يقل عن خمسة عشر سنتمترا عن مستوى الطريق العام .
ثالثا – يجب تلبيط ارضية المعمل ببلاط مناسب لطبيعة العمل تسهل الغسيل والتننظيف .
رابعا – يجب توفير مجار مناسبة سهلة التنظيف في المعمل .
مادة 4
يجب ان تتوفر الشروط التالية في قاعد الانتاج :
اولا – ان يكون البناء من الطابوق والاسمنت او اية مادة اخرى توافق عليها الجهة الصحية .
ثانيا – ان لا يقل ارتفاع الجدران عن (4) امتار وان تغلق من الداخل ببلاط السيراميك الابيض (الكاشي الفرفوري) وان تطلى السقوف بالدهان الزيتي المانع لتكاثر الخمائر والاعفان .
ثالثا – ان تتناسب مساحة القاعة مع حجم الانتاج والمكائن والمعدات والعمال بحيث يخصص لكل عامل خمسة عشر مترا مكعبا من البناء .
رابعا – ان تجهز النوافذ وفتحات التهةي بالنسيج المشبك المانع لدخول الحشرات .
خامسا – ان تجهز بانارة كافية ومن النوع الامين .
مادة 5
يجب ان تتوفر في المعمل المخازن التالية كحد ادنى :
اولا – مخازن لحفظ المواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف على ان تكون معزولة عن قاعة الانتاج وذات تهوية جيدة وبدرجات حرارة تتناسب مع طبيعة المواد المخزونة .
ثانيا – مخازن للمواد المكملة على ان تكون معزولة عن بقية المخازن وتتوفر فيها وسائل التبريد والتهوية الجيدة .
ثالثا – مخازن للمواد الغذائية المنتجة على ان تتوفر فيها وسائل التبريد والتجميد حسب طبيعة المادة .
مادة 6
اولا – يجب ان تتوفر في التوصيلات الكهربائية شروط الامن الصناعي التام .
ثانيا – يجب ان يجهز الماء الصالح للشرب من مشاريع الاسالة او من وحدة تصفية ومعالجة المياه الخاصة بالعمال كما يجب تجهيز الماء الساخن حسب الحاجة ويتقدير الجهات الصحية المختصة .
ثالثا – يجب معالجة الفضلات الصناعية السائلة قبل طرحها في المسطحات المائية طبقا لمتطلبات نظام صيانة الانهار من التلوث رقم (25) لسنة 1967 والتعليمات الصادرة بموجبه .
رابعا – يجب توفير مرافق صحية كافية ومجهزة بابواب تغلق تلقائيا ومنعزلة عن قاعة الانتاج وفق الشروط الاتية : –
اولا – توفر الانارة الكافية والتهوية .
ثانيا – توفر النظافة والتعقيم المستمرين .
ثالثا – توفر المغاسل الكافية وبالصابون .
مادة 8
يجب اني كون بيت الطاقة (المراجل الحرارية، اجهزة التبريد، خزانات الوقود نظام تحلية المياه) معزولة تماما عن المصنع وان تخضع لفحص سنوي وان تثبت على كل من اجهزتها بطاقة الفحص السنوي .
مادة 9
يجب ان تكون اسطح الاجهزة والمعدات والطاولات التي تكون بتامس مع الاغذية غير قابلة للصدا وغير سامة وان تكون ملساء وخالية من الندب والشقوق، وغير مكسورة بطلاء وان تكون سهلة التنظيف والتعقيم ولا تتأثر بالمادة الغذائية او تؤثر عليها وغير قابلة لامتصاص السوائل الا في حالات معينة مثل استعمال الخشب في الصناعات الغذائية التي تتطلب ذلك .
مادة 10
يجب ان تتوفر الشروط التالية في المواد الاولية المستعملة في الصناعات الغذائية :
اولا – ان تكون صالحة للاستعمال البشري ومطابقة للمواصفات المعتمدة .
ثانيا – ان تؤشر نسبة استعمال كل مادة في المواد الغذائية .
ثالثا – ان تخزن في ظروف مناسبة حسب طبيعتها بما يمنع تلفها او تلوثها، وان توضع على مساطب ملائمة ومرتفعة عن مستوى سطح الارض بما لا يقل عن (30) سم .
رابعا – ان تغسل قبل اجراء العمليات التصنيعية لازالة الاتربة والملوثات الاخرى بماء الاسالة الصالح للشرب .
خامسا – ان تفرز عن الاجزاء غير الصالحة للانتاج قبل بدء الانتاج .
مادة 11
اولا – يجب ان تتوفر في المعمل الاجهزة الضرورية لاتمام عملية التصنيع لكل صنف من اصناف الصناعات الغذائية، الا في الحالات التي يتعذر فيها استعمال المكننة كصناعة المخللات .
ثانيا – يجب الحفاظ على المادة المنتجة من التلوث في مراحل الانتاج كافة .
ثالثا – يجب خزن المادة المنتجة في مخازن مبردة او مجمدة حسب طبيعة المادة .
رابعا – لايجوز اعادة استعمال العبوات غير الزجاجية، اما في حالة استعمال العبوات الزجاجية فيجب توفير نظام غسل وتعقيم وتجفيف العبوات مزود بجهاز الكشف عن العبوات غير النظيفة او التالفة .
خامسا – يجب ان تصنع العبوات واغطيتها من المواد المسموح باستعمالها في تعبئة الاغذية، بما يضمن المحافظة على صفات المنتوج الطبيعية وحفظه من التلوث بعد التغليف .
سادسا – يجب ان تتم تعبئة المنتوج النهائي تحت ظروف معقمة تحد من احتمال التلوث حسب نوع المنتوج
سابعا – يجب نقل المنتوج بسيارات خاصة تتناسب وطبيعة المادة المنتجة .
ثامنا – يجب تثبيت تاريخ الانتاج والنفاذ والمكونات الداخلة في المنتوج على كلو عبوة .
المحتوى 1
مادة 12
اولا – يجب اجراء صيانة دورية لمرافق واجهزة ومعداتومباني المعمل وابقائها صالحة ونظيفة ومطابقة للشروط الصحية بصورة مستمرة .
ثانيا – يجب التخلص من الفضلات الصناعية بشكل دوري اثناء دورة العمل .
ثالثا – يجب استعمال المنظفات والمطهرات المسموح بها في معامل الصناعات الغذائية .
رابعا – يجب مكافحة القوارض والحشرات والعمل على تحصين بناية المعمل من دخولها وعدم استعمال مبيدات الحشراتوسموم القوارض في قاعة لانتاج اما في مخازن المواد الاولية والمخازن الانتاجية فيجوز استعمال السموم الصلبة .
خامسا – لا يجوز الابقاء على الحيوانات الاليفة في فناء المعمل .
سادسا – يجب خزن مبيدات القوارض والحشرات والمواد السامة الاخرى في مخزن مقفل يحتفظ بمفتاحه شخص مخول ويقتصر استعمال هذه المواد على اشخاص مدربين لهم اطلاع كامل بالمحاذير والاخطار الناجمة عنها .
سابعا – يجب توفير صيدلية للاسعافات الاولية .
مادة 13
اولا – يجب ان يحصل صاحب المعمل والعاملون في المعمل على شهادة السلامة من الامراض الانتقالية بعد اجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية التي تحددها الجهات الصحية
ثانيا – يجب ابعاد العمال المصابين بالاسهال والتقرحات والجروح عن موقع العمل لحين شفائهم التام بتأييد من الجهة الطبية .
ثالثا – يجب اشعار السلطات الصحية في المنطقة عند الاشتباه باصابة احد العاملين بأي مرض انتقالي خلال اربع وعشرين ساعة من اكتشاف الاصابة .
مادة 14
اولا – يجب ادخال العاملين كافة في دورات التثقيف والتربية الصحية التي تنظمها جهات الرقابة الصحية .
ثانيا – يجب ان تتوفر النظافة الشخصية في العاملين في الانتاج وان يرتدوا الملابس البيضاء الخاصة بالعمل واغطية الرأس والكفوف الخاصة بالانتاج والاحذية المطاطية والاقنعة حسب متطلبات العمل وصنف الصناعة .
ثالثا – يجب غسل ايدي العاملين بالماء والصابون قبل المباشرة بالعمل وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
رابعا – لا يجوز التدخين ومضغ اللبان وتناول الاطعمة في قاعة الانتاج .
خامسا – يجب اعداد غرفة لاستراحة العمال تتوفر فيها متطلبات الراحة .
مادة 15
على صاحب العمل وضع برنامج عمل زمني للسيطرة الصحية بتنسيب احد العاملين المؤهلين لتحمل مسؤولية نظافة المعمل من معدات واجهزة وابنية بمساعدة عدد مناب من العمال المدركين لخطورة التلوث ونتائجه السلبية بشكل يؤمن خلوها من بقايا المواد الداخلة في التصنيع وتطهيرها وتجفيفها .
مادة 16
اولا – على صاحب العمل اتباع المواصفات القياسية والمعملية لانتاجه .
ثانيا – على صاحب العمل الذي يتجاوز رأسماله مائة الف دينار توفير مختبر متكامل للسيطرة على النوعية وحسب صنف المنتوج .
مادة 17
يجب اتباع الاجراءات التالية في المعامل التي يتجاوز عدد العاملين فيها الخمسين عاملا .
اولا – فحص العاملين مواقعيا من طبيب يعتمده رب العمل وبفترات زمنية محددةومعالجة المرضى والمصابين ومسك سجل خاص بذلك .
ثانيا – توفير مطعم للعاملين تتوفر فيه الشروط الصحية .
مادة 18
لمسؤولي الرقابة الصحية التفتيش والاطلاع على السجلات والوثائق والنماذج ضمن الخطة المقررة والتأكد موقعيا من تطبيق الشروط الصحية .
مادة 19
يجب ان تتم ممارسة العمل في قاعة الانتاج فقط .
مادة 20
اولا – لا يجوز مبيت العمال داخل المعمل .
ثانيا – يجب ان تكون غرفة الحارس خارج قاعد الانتاج ومزودة بالمرافق الصحية والمغاسل .
مادة 21
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
مادة 22
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة