عنوان التشريع: تعليمات خاصة بدور الرشاقة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية
مادة 1
يتم فتح دار الرشاقة باجازة من دائرة الصحة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 2
يجب ان تكون الدار تحت اشراف طبيب في الصحة العامة من ذوي الخبرة في الترشيق .
مادة 3
يجب ان يكون العاملون في الدار من خريجي المعهد الفني او المعاهد المماثلة له او من خريجي الدورات الصحية في العلاج الطبيعي .
مادة 4
يخضع المتقدمون للترشيق للفحوصات الطبية التي تؤيد بان صحتهم العامة تؤهلهم لاجراء الترشيق واللياقة الصحية معززة بتقرير طبي من طبيب باطنية .
مادة 5
يجب ان تتوفر في الدار المرافق المشار اليها في الملحق رقم (1) لهذه التعليمات .
مادة 6
يجب توفير الاجهزة التي تحددها الوزارة .
مادة 7
يجب ان تتوفر في الدار الشروط الصحية كافة (كالنظافة والتهوية والانارة الكاملة ووسائل التكييف) .
مادة 8
على الدار مسك سجل بزيارات الجهات التفتيشية في الوزراة .
مادة 9
يخضع العاملون في الدار لفحص طبي سريري دوري يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية .
مادة 10
يتم تجديد الاجازات سنويا اعتبارا من تاريخ نفاذها بعد اجراء الكشف على الدار .
مادة 11
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة