مركز وثائق ودراسات الحلة

عنوان التشريع: مركز وثائق ودراسات الحلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس في جامعة بابل مركز علمي للحفاظ على الوثائق التاريخيد الخاصد بمدينة الحلة يسمى (مركز وثائق ودراسات الحلة) ويكون مقره في مدينة الحلة ويرتبط برئيس الجامعة .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يأتي : –
اولا – اجراء الدراسات وجمع الوثائق التاريخية الخاصة بمدينة الحلة وتحليلها وحفظها في المركز .
ثانيا – جمع وتحليل وخزن التعراث العلمي والادبي المتعلق بميدنة الحلة باحدث الطرق العلمية ونشر المعلومات عنه وتسهيل سبل استرجاعه لخدمة الباحثين والمهتمين بالتراث .
ثالثا – تعريف الباحثين بالمصادر المتعلقة بمدينة الحلة .
رابعا – التعريف بدورة مدينة الحلة في اغناء الحضارة العربية الاسلامية من خلال بث ونشر المعلومات بالوسائل المتاحة .

مادة 3
يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
اولا – التعاون الوثيق مع دار الكتب والوثائق التابع لوزارة الثقافة والاعلام ومديرية الوثائق العسكرية والمراكز الوثائقية في جامعات العراق والاقطار العربية .
ثانيا – التعاون مع دائرة الاثار والتراث والدوائر الاخرى ذات العلاقة في توثيق المعالم التاريخية لمدينة الحلة .
ثالثا – جمع الوثائق الاصلية المنشورة وغير المنشورة عن مدينة الحلة في العراق والاقطار العربية ودول العالم الاخرى .
رابعا – تشكيل هيئة استشارية للمركز عن الملاك التدريبي والاكاديمي لجامعة بابل ممن لهم اهتمامات في الحياة العلمية والحركة الادبية لغرض تقديم المشورة والمساعدة والخبرة التي تنهض ببناء المركز .
خامسا – اصدار مجلة علمية سنوية تعنى بتىاث مدينة الحلة بشكل خاص والعراق والامة العربية بشكل عام واصدار نشرات تعرف بالانشطة ذات العلاقة باختصاصات المركز .
سادسا – تبادل الزيارات ودعوة الاساتذة المختصين من داخل العراق وخارجه لالقاء المحاضرات في نطاق اهداف المركز .
سابعا – توفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المركز من وثائق وخرائط وصور فوتوغرافية ودوريات وكتب وتوفير الخدمات الفنية للباحثين والدارسين لخلق الاجوار المناسبة ليتمكنوا من اداء افضل الخدمات للمركز والنهوض برسالته الحضارية .
ثامنا – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية من خلال برامج تستهدف التعريف بالوثائق وابراز اهميتها وترسيخ الوعي الوثائقي في المجتمع .

مادة 4
اولا – يدير المركز مجلس يتألف من : –
أ – رئيس جامعة بابل رئيسا
ب – رؤساء اقسام التاريخ واللغة العربية في كليات الجامعية اعضاء
ج – اثنين الى اربعة من التدريسيين من ذوي الخبرات الوساعة في الدراسات التاريخية والوثائقية يختارهم مجلس الجامعة اعضاء
د – ممثل من دار الكتب والوثائق عضوا
هـ – ممثل من دائرة الاثار والتراث عضوا
و – امين عام المكتبة المركزية عضوا
ز – مدير المركز عضوا ومقررا
ثانيا – يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه يحل محله عند غيابه ويمارس جميع اختصاصاته وصلاحياته .
ثالثا – يجوز لرئيس الجامعة اضافة عضوين من خاريج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص الى المجلس الذي يتولى ادارة المركز .
رابعا – يعين رئيس الجامعة مديرا للمركز على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه ومن ذوي الخبرة في الدراسات الوثائقية والتاريخية .

مادة 5
يتولى المجلس ما يأتي :
اولا – وضع السياسة العامة للمركز في الميادين العلمية والادارية والمالية والفنية .
ثانيا – مناقشة التقرير السنوي للمركز .
ثالثا – اقتراح الاتفاقيات العلمية ومتابعة تنفيذها .
رابعا – البت في المقترحات الخاصة بتطوير وتوسيع اعمال المركز .
خامسا – تقويم الباحثين العاملين في المركز .

مادة 6
اولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيسه وله دعوته الى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلث عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع مدير المركز قرارات وتوصيات الملجس اليت تقع خارج صلاحياته الى مجلس الجامعة للبت فيها خلال خ مسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 7
يمارس مدير المركز ما يأتي :
اولا – تنفيذ قرارات المجلس
ثانيا – اعداد ملاك المركز وتحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المركز .
ثالثا – اعداد تخمينات الموازنة السنوية للمركز ضمن ميزانية الجامعة .
رابعا – الاشراف والرقابة على اعمال المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها والاشراف على خطة المركز السنوية .
خامسا – التوقيع بصفة الامر بالصرف .
سادسا – التوقيع على العقود التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس .
سابعا – اعداد التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط المركز واعماله واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرة المركز .
ثامنا – تمثيل المركز امام الدوائر والجهات الرسمية وغير الرسمية .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك