شروط تجهيز الكهرباء

      التعليقات على شروط تجهيز الكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: شروط تجهيز الكهرباء
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات مصلحة العمل ولغرض تنظيم تجهيز الكهرباء الى المستهلكين بمختلف اصنافهم قررنا اصدار التعليمات الاتية –

مادة 1
التعاريف
يكون للتعابير الاتية الوارد ذكرها في هذه التعليمات المعاني المثبتة ازائها .
أ – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن
ب – الدائرة – المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد او الوسط او الشمال او الجنوب والمديريات والدوائر الفرعية التابعة لها في المحافظات والوحدات الادارية وحسب حدود المسؤولية الجغرافية لكل منشأة .
ج – الخطة – الخطة الاستثمارية السنوية المصادق عليها والخاصة بمشاريع منشآت توزيع الكهرباء .
د – المستهلك – هو الشخص الطبيعي او المعنوي المسؤول عن المرفق الذي يتم تزويده بالكهرباء .
هـ – صنف الاستهلاك : يقسم صنف الاستهلاك الى ما يلي : –
1 – الصنف المنزلي
2 – الصنف التجاري
3 – الصنف الصناعي
4 – الصنف الحكومي
5 – الصنف الزراعي
و – استخدمت المختصرات التالية بالمعنى المؤشر ازاءها : –
كف : كيلو فولت
كفا : كيلوفولت امبير
مفا : ميكا فولت ابمير
كو : كيلو واط
مو : ميكا واط
كوس : كيلو واط ساعة
موس : ميكا واط ساعة

مادة 2
الشروط العامة لتجهيز المستلك بالكهرباء
1 – تتولى الدائرة حسب الرقعة الجغرافية اليت تقع ضمن مسؤوليتها تجهيز الكهرباء بالتيار المتناوب بمسويات الغةلتية الخمسة التالية : –
أ – جهد احادي الطور 230 فولت (+4% – 10%)
ب – جهد ثلاثي الطور 400 فولت (+4% – 10%) ويقتصىر ذلك على المستهلك الذي يصل استهلاكه الشهري الى (1500) وحدة او اكثر وعندما لا يتجاوز طلب المستهلك من القدرة 30 كو .
ج – جهد ثلاث الطور 11 كف (+5%) اذا كان طلب المستهلك من القدرة اكثر من (30) كو واقل من 5000 كو .
د – جهد ثلاثي الطور 33 كف (+10%) اذا كان طلب المستهلك من القدرة يفوق 315000 كو .
2 – يشترط لتوصيل الكهرباء الى مستهلك جديد اتمام ما يلي : –
أ – تقديم الطلب من قبل مالك المرفق او من يوب عنه قانونا بدلالة وثيقة رسمية ويحق لمستأجر العقار تقديم الطلب على ان يرفق بطلبه عقد الايجار الاصولي ويكون التسجيل باسم مالك العقار .
ب – اكمال كافة التاسيسات لاكهرابئية الداخلية وربط جميع النقاط والقابلو بالمفتاح الرئيسي .
ج – اكمال شبكة التأريض وتنفيذ السلك الثالث الخاص بالحماية ضد التسرب الارضي لكل مآخذ الكهرباء وربطه بالعمود او الشبكة الارضية قرب لوحة المقياس وستكون هذه الفقرة ملزمة التنفيذ لتوصيلات الكهرباء الجديدة اعتبارا من 1/1/1995 ولا يجوز بأي حال من الاحوال توصيل الكهرباء الى المستهلك الجديد بدونها
أ – اذا اجرى تحوير او اضافة في بناء المرفق بعد تجهيزه بالكهرباء وتم ذلك بموجب موافقات اصوليةونتج عنه تعارض مع مواقع الاعمدة اوركائز المحولات فيتم رفع التعارض وتحوير الشبكة بما يتلاءم والتغييرات الحاصلة في المرفق لقاء اجور وحسب ما يرد في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات وفي حالة كون التجاوز قد حصل بسبب قيام الدائرة بنصب الاعمدة او المعدات الاخرى في اراضي الغير وبدون موافقتهم التحريرية فيتم ازالة التجاوز على نفقة الدائرة .
ب – لا يجوز اجراء اية تغييرات على الشبكة الارضية او الهوائية ومكوناتهما وشبكات الانارة الحديثة للاحياء السكنية عدا الطلبات التي ترد من امانة بغداد وبلديات المحافظات عند اجراء تغييرات في الشوارع والساحات وينفذ ذلك بعد ان تسدد الجهة الطالبة للتغيير الاجور المترتبة عن ذلك مقدما .
ج – اذا طلب المستهلك تغيير موقع المقياس في مرفقه فيتم ذلك لقاء اجور تسدد مقدما وحسب ما يرد في الجدول رقم (1)
18 – في حالة طلب المستهلك قطع التيار الكهربائي عن المرفق فعليه اني خبر الدائرة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد الذي يحدده (عدا الحالات الطارئة التي تشمل انهيار المرفق او تعرضه للحريق او الفيضان . . . الخ) وحسب الحالات التاليةوبالاجور المبينة في الجدول رقم (1) :
أ – قطع اليتار الكهرابئي واعادته لغرض تصليح اوترميم المرفق وبموجب موافقات اصولية .
ب – قطع التيار الكهربائي واعادته لغرض هدم واعادة بناء المرفق وفي هذه الحالة يتم رفع المقياس واجراء التسوية الحسابية للمستهلك .
ج – قطع اليتار الكهربائي للجهد الواطئ او المتوسط فوفي هذه الحالة يستوفي مبلغ محدد عن كل محولة يقطع عنها التيار وحسب مايرد في الجدول رقم (1) .

المحتوى 1
19 – للدائرة ان تقطع التيار الكهربائي عن المستهلك سواء بانذاره او من دون انذار مسبق في حالة قيامه بالمخالفات المدرجة ادناه ولا يعاد التيار الكهربائي الى المستهلك اذا اذا ازيلت المخالفات او النواقص وحسب قناعة الدائرة مع احتفاظ الدائرة بكافة حقوقها التي تترتب على ذلك . ولا تحول هذه الاجراءات دون اية عقوبات اخرى او تعويضات تفرضها القوانين النافذة وكما يلي :
أ – اذا تلاعب المستهلك بالمقياس او في الاسلاك او في اي من ممتلكات الدائرة .
ب – اذا استخدم المستهلك القدرة الكهربائية بصورة تخل او تضر في شبكة توزيع المنطقة كاستعمال اجهزة ومعدات صناعية مختلفة غير مصرح بها في مرفقه .
ج – اذا قام المستهلك او الجهة التي تشغل المرفق بعرقلة اعمال منتسبي الدائرة اثناء اداء واجباتهم .
د – اذا جهز المستهلك اطرافا اخرى با لقدرة الكهرابئية بدون موافقة الدائرة التحريرية .
هـ – اذا اكتشف عيب في التأسيسات او الاجهزة الكهربائية المنصةب لدى المستهلك من شأنه ان يؤثر سلا على اداء الشبكة .
و – في حالة عدم قراءة المقياس الكهربائي لثالث دوراتمتتالية بسبب عدم التواجد او الغلق .
ز – يتم قطع التيار الكهربائي في حالة اصدار قرار قضائي مكتسبا الدرجة القطعية واصبح قرارا نافذا .
ح – اذا طلبت الدائرة تجهيز مستهلك مجاور بالتيار الكهربائي من المحولة الخاصة المؤجرة له ورفض ذلك .
ط – اذا قام المستهلك بزرع اشجار او مزروعات او اقامة اية منشآت اخرى تتعارض مع الخطوط الهةائية او مكونات الشبكة الاخرى ورفض ازالتها عند انذار الدائرة له يمكن للدائرة في هذه الحالة ان تقطع التيار الكهربائي عن المستهلك ولحين ازالة العوارض المذكورة او تقوم الائرة بازالتها على نفقة المستهلك ولا يعاد التيار الكهربائي الا بعد دفع الاجور المترتبة عن ذلك .
ي – اذا كان المرفق قد انشئ تجاوزا على اراضي الغير وبدون استحصال الموافقات الاصولية او تم تجهيزه بالكهرباء بطريقة غير اصولة .
ك – اذا طلبت الجهة الحكومية المالكة لمرفق ما قطع التيار بسبب يخص الجهة المالكة فينفذ ذعد قيامها بتسديد الديون المترتبة عليها الى الدائرة .
ل – في حالة طلب امانة بغداد او البلديات قطع التيار الكهربائي لمخالفة المستهلك في استخدامات المرفق وفق التصميم الاساسي وبعد موافقة امين بغداد او المحافظ حصرا .
20 – عند تقديم طلب لايصال الكهرباء الى مرفق ما تعتمد الوثائق المبنية في الملحق رقم (1) وحسب الحالة .
21 – تقدم الدائرة القوائم الدورية الى المستهلكين بةتيرة حسب اختيار الدائرة وعليهم تسديدها خلال فترة الدورة من تاريخ الاصدار فاذا تأخر المستهلك عن الدفع خلال هذه الفترة ترسل له قائمة ثانية مكررا فيها المبلغ كديون سابقة وهي واجبة التسديد خلال الفترة المحددة فيها وفي حالة عدم الدفع تنفذ الاجراءات الواردة في الفقرات (3 – 6) من جدول رقم (1) .
22 – اذا زاد مبلغ الديون على المبلغ المحدد في الجدول رقم (1) فيتم استيفاء اجور القطع والاعادة المبينة في الفقرة (3) من الجدول المذكور .
23 – عندما لا صتل قائمة الصرفيات الى المستهلك لدورتين متتاليتين وحسب وتيرة اصدار قوائمه، فعلى المستهلك مراجعة الدائرة واخبارها تحريريا بذلك وبعكسه يترتب على المستهلك دفع الاجور المستحقة دفعة واحدة .
24 – اذا حصل شك لدى المستهلك بان قائمة صرفياته غير دقيقة فله ان يقدم طلبا الى الدائرة للتحقق منها وتدقيقها وتعالج حسب ما يلي :
أ – اذا تبين للدائرة بعد التدقيق ان القائمة غير صحيحة فتصدر قائمة جديدة ويحتسب مبلغ القائمة الاولى رصيدا له اذا كانت قد دفعت قبل اصدار القائمة الجديدة .
ب – اذا تبين للدائرة بعد التدقيق ان القائمة صحيحة فعلى المستهلك تسديد مبلغ القائمة وفي حالة عدم قناعته يحق له ان يقدم طلبا لفحص المقياس وعلى ان تسدد اجور الفحص مقدما بموجب الجدول رقم (5) .
ج – اذا تبين بعد الفحص ان المقياس يعمل بصورة اعتيادية فيحسن الموضوع بهذه النتيجة .
د – اذا تبين بعد الفحص ان هناك خلل ما في المقياس فيسوى حساب المستهلك بطرح او اضافة الفرق المستوفي منه عن المدة المبتدئة بقراءة المقياس (السابقة لحد تاريخ الاعتراض او المدة المنتهية بتاريخ رفع المقياس للفحص وحسب طبيعة الفرق فيما اذاكان لصالح المستهلك او لصالح الدائرة وتقوم الدائرة بمعالجة الخلل في المقياس وفق التعليمات الفنية وفي حالة اصرار المستهلك على استبدال المقياس فيتم استيفاء كلفة لااستبدال حسب الجدول رقم (1) من هذه التعليمات .
25 – اذا ثبت للدائرة وجود خلل في المقياس لاسباب تتعلقن بالتصنيع او من جراء التشغيل فتجري تسوية الحساب حسب معدلات استهلاكه التي تقدرها الدائرة .
26 – اذا سبب المستهلك ضررا للمقياس او لقواطع الدورة اوللوحة المقياس جراء سواء الاستخدام او العبث او التلاعب فتتم تسوية قيمة صرفياته لفترة توقنف اوتأخر قراءة المقياس كما يلي : –
أ – تحتسب فترة توقف المقياس على اساس فترة السنتين السابقتين لثبوت حالة الضرر او التلاعب اعلاه او لطول فترة استهلاك الكهرباء في حالة كون مدة الاشتراك تقل عن سنتين ويتم تثبيت كافة الاجهزة والمعدات الكهربائية المنصوبة لدى المشترك عند حدوث التلاعب او لاضرر وبموجب الملحق رقم (2) .
ب – تجري تسوية الفروقات على اساس مقارنة الاستهلاك خلال الفترة المنوه عنها في (أ) اعلاه مع اضافة كلفة (اضرار المقياس او القاطعوفي حالة ثبوت التلاعب تضاف غرامة الى المبالغ المستوفاة اعلاه مقدارها كما مبينفي الجدول رقم (1) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى قد تفرضها القوانين والانظمة او التعليمات النافذة .
27 – للمستهلك تقديم طلب الى الدائرة لقراءة المقياس بعد اوقات الوام الرسمي لقاء اجرة اضافية لكل قراءة كما مبين في الجدول رقم (1) .
28 – تستوفى الاجور عن الوحدات لامصروفة بموجب التعرفة النافذة .
29 – يمنع تداول المواد والمعدات والاجهزة الخاصة بشبكات توزيع الطاقة الكهرابئية كالمقاييس والمحولات وقواطع الدورةوغيرها الا من قبل الدائرة لاغراض ايصال الطاقة الكهربائية، حصرا . وعلى منتسبي الدائرة ابلاغها عن تداول الواد المذكورة خارج نطاق استخدامات الدائرة لاعلام الجهات الامنية لمصادرة المواد المتداولة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الافراد الذين بحوزتهم تلك المواد .
30 – لا يجوز مطالبة المستهلكين بتجهيز اية مادة من المواد اللازمة لايصال الكهرباء كما لا يجوز قبول تلك المواد منهم في حالة عرضهم لتجهيزهاوذلك لاقتصار التداول بهذه المواد والمعدات والاجهزة بقطاع الكهرباء حصرا .

المحتوى 2
مادة 3
تعليمات تجهيز الكهرباء بالجهد الواطي
1 – يتحمل المستهلك كلف التوصيلات الجديدة في المناقط المكهربة بحيث لا يزيد الطول الكلي لخط الجهد الواكي على (700 ) مترا من المحولة اوحسب حسابات السماح في هبوط الفولتية ولكل ترع على ان تراعى حمونلة المحولة والحدود المسموح بها للجهد وبحيث لا يزيد طول سلك الاتصال عن (30) مترا وعلى المستهلك ان يضع لوحة المقياس ضمن هذه المسافة .
2 – عندما يكون المرفق الملطوب ربطه بالكهرباء على بعد اكثر من (700) مترا من المحولة الكهرابئية المنصوبة ينبغي لهذه الحالة تشييد شبكة بالجهد 11 كف او 33 كف وتنصب محولة اضافية في مركز الحمل الجديد لربط المرفق بالجهد الواطي ويتم التنفيذ كما يلي : –
أ – تتولى الدائرة اجراء الكشف الموقعي وتنظيم مرتسم اصولي يتضمن مواقع المرافق الجديدة المطلوب توصيل الكهرباء اليها مع مراعاة ان لا تتجاوز الاحمال الجديدة القدرة المقررة للحمولة او المصدر وان لا يزيد الانخفاض في الجهد عن الحدود المسموح بها والمعتمدة بالفقرات 1 أ و1 ب و1 ج من المادة الثانية وفي حالة خروج انخفاض الجهد عن هذه السماحات او تجاوز القدرة المقررة للمصدر او المحولة فيتم تأجيل التنفيذ لحين توفر المصدر المناسب او المحولة مستقبلا ويكون اجراء الكشف والمرتسم لقاء كلفة تحددها الدائرة .
ب – تتحمل الدائرة كلفة تجهيز المحولة وملحقاتها (منصهرات، مكثفات، لوحة قاطع الدورة للجهد الواطي والقابلوات) في حين يتحمل كافة المستهلكون المستفيدون بكافة اصنافهم الكلف الكلية لشبكة التوزيع المتعلقة بهذا التوسع لجهتي الجهد الواطي والجهد المتوسط مضافا اليها اجور ركيزة المحولة وملحقاتها (مواد + عمل)
ج – يتم استلام كامل الاجور والمواد قبل المباشرة بالتنفيذ على ان تتم التسوية الحسابية قبل اطلاق التيار الكهربائي .
3 – في حالة تكليف الدائرة بتشييد شبكات كهربائيةجديدة يتم استيفاء الاجور الكلية للعمل (مواد + عمل) بعد اعداد التصاميم المطلوبة للشبكة واحتساب الاجور الكلية ولا تتم المباشرة بالتنفيذ الا بعد دفع الاجور من قبل الجهة التي اصدرت التكليف .
4 – تتولى الدائرة تجهيز المستهلك بالمقياس الكهربائي ومحددات التيار (قواطع الدورة) لقاء ايجار شهري كما مبين في الجدول رقم (2) كماتقوم بتجهيز سلك الربط لقاء كلفة تحددها الدائرة .
5 – ضوابط استعمال المحركات :
أ – لا يجوز استعمال المحرمات التي تزيد قدرتها عن 2 .25 كو من مصدر للتيار ذي طور واغحد وجهد 230 فولت بل يستعمل مصدر للتيار ذي ثلاثة اطوار وجهد 400 فولت .
ب – يجب ان لا يتعدى تيار الشروع عند بدء تشغيل المحرك عن المقادير التالية :
لا تحديد على تيار الشروع عندما تكون قدرة المحرم 3 كو او اقل .
2 × تيار التشيغل عندما تكون قدرة المحرك اكثر من 3 كو ولغاية 10 كو .
1 .5× تيار التشغيل عندما تكون قدرة المحرك اكثر من 10 كو ولغاية 20 كو .
1× تيار التشغيل عندما تكون قدرة المحرك اكثر من 20 كو .
ج – تستخدم معدات الشروع والحماية الذاتية عند استخدام محركات تزيد قدرتها عن (2 .25) كو لتحقيق ما جاء اعلاه او استخدام اي تبديل اخر .
المادة الرابعة : – تعليمات تجهيز الكهرباء بالجهد العالي
1 – تتولى الدائرة تجهيز المستهلك بجميع معدات الجهد العالي من محولات وقواطع دورة وفوصال واجهزة قياس لقاء ايجار سنوي يشم لتكاليف الصيانة وفق الجداول المعدة لهذا الغرض وحسب شروط تأجير المعدات النافذة لدى الدائرة .
2 – يكون المستهلك مسؤولا عن تنفيذ ربط التأسيسات الكهربائية الداخلية الى قاطع الدورة للجهد الواطئ للمحولة المجهزة من الدائرة .
وعندما لا يتوفر قاطع دورةلدى الدائرة فعلى المستهلك تأمين قاطع دورة للجهد الواطش بمواصفات تقررها الدائرة تحريريا بعد الفحص لدريها لقاء اجر تحدده ويتسوفى مسبقا . وعلى المستهلك نصب قاطع الدورة خارج غرفة المحطة الثانوية على ان يكون في موقع لا يزيد عن (15) مترا وان يشمل ذلك على معدات الحماية على الاطوار الثلاثة ضد الحمل الزائد والدورة القصيرة وان يكون قابلا للضبط والختم الى (120%) من الحمولة الاعتيادية .
3 – في حالةوجود حاجة لنصب معدات اضافية لاغراض الشبكة كاضافة فاصل وتنفيذ قابلو جديد، فلا تستوفي كلفة تلك المعدات ولا اجور الربط الا اذا تم ذلك بطلب من المستهلك نفسه والتحصلت موافقة الدائرة
4 – اذا ملكت عمارات سكنية مشيدةمن قبل جهة ما سواء كانت حكومية او اهلية الى المستهلكين فتتحمل الجهة المشيدة للبناء كامل الكلفة المترتبة عن توصيل التيار الكهربائي (مواد + عمل) ولا يستوفى ايجار معدات المحطة الثانوية من المستهلكين اما العمارات السكنية والتجارية التي توجر مرافقها الى المستهلكين فتطبق عليها الفقرتان (1) و(2) من المادة الرابعة اعلاه .
5 – في حالة وجود اكثر من ثلاثة مستهلكين في المرفق الواحد يتلزم مالك العقار بتوفير ونصب جميع معدات الجهد الواطي اللازمة لتجهيزه بالكهرباء يضمنها قاطع الدورة الرئيسي وصندوق قضبان ولوحة التوزيع الرئيسية ولوحات المقاييس في مدخل المرفق اما اذا تعذر جمع المقاييس في المدخل فعليه ان يوفر لوحات التوزيع الفرعية للطوابق بموجب المواصفات الخاصة التي تقررها الدائرة ووفقا لهذه التعليمات .
6 – على مالك المرفق الذي يشتمل على تكييف مركزي ومصاعر ومضخات ماء ان يوفر لها لوحة توزيع مستقلةتخصص لهذه المعدات لغرض نصب مقياس مستقل .ويعامل هذا الاستهلاك باعتباره صنفا تجاريا .
7 – تحتسب اجور الوحدات الكهربائية للدوائر الحكومية بموجب التعرفة النافذة للصنف الحكومي سواء كانت تشغل بنايات حكومية اوا هلية مستأجرة .

المحتوى 3
8 – اذا تغير المستهلك لايمرفق فيعاد تصنف المستهلك بموجب هذه التعليمات ويكون صاحب الملك مسؤولا عن تنفيذ ذلك .
9 – على المستهلك مالك المرفق ان يخبر الدائرة عن نقل ملكية العقار الى مالك آخر او عند تغيير صنف الاستهلاك بعد اجباء النقنل او التغيير مباشرة وبعكسه يتحمل المالك الجديد للعقار تبعية ما يترتب للدائرة من جراء ذلك .
10 – في العمارات الحكومية التي تشغلها عدة دوائر حكومية واليت يتعذر فيها فصل التغذية لكل منها فتسدد صرفيات الاستهلاك من قبل الجهة المالكة للعمارة والتي بدورها تقوم بتسوية الموضوع من المستفيدين
11 – في حالة اشغال دائرة حكومية لجزء من عمارة اهلية ينبغي فصل تغذية الجءز الذي تشغله الدائرة وتحاسب كصنف حكومي مستقل عن بقية مرافق العمارة .
12 – اذا كان معامل القدرة لمعدات المستهلك اقل من القيمة التي تحددها الدائر فيحق للدائرة استخدام المعدات اللازمة لرفه الى الحد المقرر وتستوفى كامل اجور هذه المعدات اضافة الى اجور العمل من المستهلك .
13 – على المستهلكين من كافة الاصناف (عدا الحكومي) دفع تأمينات عن صرفيات الوحدات الكهربائية كما في الجدول رقم (1) وللدائرة حق الاحتفاظ بالتأمينا ما دام الربط مستمرا ولا تعاد الى المستهلك اذا اذا قطع التيار ورفعت المعدات العائدة للدائرة واستوفيت الاجور المترتبة لها بذمة المستهلك .
14 – أ – عندما تقوم الدارة بنصب اجهزة اخرى في المحطة الثانوية لمستهلك ما لغرض توزيع القدرة الكهربائية لمستهلكين آخرين فيخفض ايجار المعدات للمستهلك بنسبة 50% من كلفة ايجار المعدات المشمولة بالتخفيض .
ب – عندما تقوم الدائرة بتغذية مستهلكين آخرين من محولة منصوبة على ركيزة بالاجار لاحد المستهلكين فتخفض كلفة ايجار هذه المعدات بنسبة 50% امااذا تجاوز عدد المستهلكين من المحولة عن ثلاثة ففي هذه الحالة يلغى الايجار وتصبح المعدات لاغراض النفع العام .

مادة 5
تعليمات تجهيز الكهرباء بصورة مؤقتة
للدائرة بناء على طلب المستهلك ان تقوم بتزويده بالكهرباء بصورة مؤقتة في الحالات التالية بعد تقديمه الوثائق والمستمسكات الاتية : –
1 – بالنسبة للمواقع والمنشآت غير الدائمية (مثل المسابح المؤقتة والاكشاك) :
أ – تقدم استمارة طلب التجهيز ويرفق معها كتاب موافقة من الجهة الادارية ذات العلاقة .
ب – تأمين موقع مناسب لمقياس وقواطع الدورة وفي المكان الذي تحدده الدائرة .
ج – يتحمل المستهلك اجور المواد والعمل (في حالتي النصب والرفع) .
2 – بالنسبة لتجهيز القدرة المؤقتة للانشاءات : –
يتم تزيود المستهلك بالكهرباء بالجهد الواطي او العالي بصورة مؤقتة لاغراض الانشاءات او في الحالات الاضطرارية التي توافق عليها الدائرةوعلى ان تلاحظ في ذلك النقاط التالية :
أ – تقديم استمارة التجهيز بالتيار الكهربائي يرفق معها اجازة البناء واية وثيقةاخرى تبين الغرض من الطلب على ان تقوم الجائرة باستغلال موقع المحطة الثانوية المتفق عليه بموجب اجازة البناء لاغراض التغذية الدائمية في المستقبل .
ب – يجري كشف دوري من قبل الدائرة للتأكد من ضرورة استمرار تجهيز القدرة المؤقتة وتحدد فترة الكشف الدوري من قبلها .
ج – تكون التعريفة على اساس مستهلك جهد واطي وحسب صنف الاستهلاك .
د – يتحمل المستهلك كلفة المواغد واجور العمل (في حالتي النصب والرفع) وفني حالة استغلال التغذية للنفع العام فتعاد كلف الرفع الى المستهلك .
3 – القدرة المؤقتة لانشاء الدور (مثل معدات صقل الكاشي) :
أ – تقديم استمارة طلب التجهيز وترفق معها اجازة بناء .
ب – تستوفى مقدما اجور مقطوعة غير قابلة للاسترجاع حسب الجدول رقم (1) الفقرة (9) وتشمل اجور النصب والرفع واجور الصرفيات .
ج – عند طلب تجديد المدة فتحتسب اجور الصرفيات فقط ولكل (10) ايام وتدفع مقدما . وفي حالة التجديد لفترة ثانية يدفع المبلغ عند طلب التجديد وتعتبر ايام الفترة التي تقل عن (10) ايام فترة كاملة لاغراض هذه التعليمات .
د – يتم توصيل القدرة المطلوبة بشرط توفر المصدر بجوار المستهلك ولا يحتاج التجهيز الى توسيع الشبكة
هـ – على المستهلك مراجعة الدائرة عند انتهاء المدة المحددةوبعكسه يتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات بما فيه اجور الكهرباء باحتساب المدة كاملة .
4 – المتجاوزون
لا يتم تزويد المتجاوزين بالكهرباء تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1181 والمؤرخ في 25/9/1982 الا بعد حل مشكلة التجاوز وبموجب تأييد من امانة بغداد او البلدية بالموافقة على تزويدهم بالتيار الكهربائي .
5 – في حالة وجود ضرورة لعبور الانهر او الحواجز المائية بالخطوط الكهربائية لتغذية مرافق معينة تقوم الدائرة بدراسة اسلوب مد الخط عبر الحاجز المائي لتحقيق الضوابط المعتمدة بالنسبة للمسافات المسموح بها بين الاسلاك ومستوى الماء مع اخذ اعلى مستوىيمكن ان يصله الماء بنظر الاعتبار، واستحصال الموافقات الاصولية من الجهات المعنية في وزارات الدفاع والري والنقل والمواصلات قبل المباشرة بالتنفيذ .

مادة 6
تحل هذه التعليمات محل التعليمات الصادرة في كانون الاول 1988 .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الفريق الركن حسين كامل حسن وزير الصناعة والمعادن

المحتوى 4
ملحق رقم(1)
الوثائق المطلوبة والخطوات المعتمدة في معاملات توصيل القدرة الكهربائية الى مستهلكي الجهد الواطي والعالي
1 – المستهلكون المنزليون والتجاريون داخل حدود امانة بغداد والبلديات للجهد الواطي .
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – اجازة البناء الاصولية او تأييد من الادارة المحلية المعنية او كتاب تأييد من دائرة ضريبة العقار مثبتا عليها رقم القطعة والابواب .
ج – تقديم قائمة كهرباء للمرفق المجاور (ان وجدت) .
د – دفع اجور الكشف
هـ – اجراء كشف من قبل الجهة الفنية لتحديد مستلزمات التوصيل .
و – دفع لاجور التخمينية وتنفيذ العمل .
ز – دفع اجور التوصيل كما مبينة في المرفق .
ح – اكمال لاربط والطلاق التيار
2 – المستهلكون المنزليون والتجاريون خارج حدود امانة بغداد والبلديات للجهد الواجي .
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء
ب – كتاب تأييد من بلدية المنطقة او الوحدة الادارية المعنية .
ج – تطبيق بقية الفقرات كما في (1) اعلاه .
3 – المضخات الزراعية للجهد الواطي .
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة المضخة الزراعية .
ج – تطبيق بقية لافقرات كما في (1) اعلاه .
4 – المعامل والورش داخل وخارج حدود امانة بغداد او البلديات (جهد واطي) .
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة البناء الاصولية وكتاب موافقة الجهة الادارية في المنطقة لخارج حدود امانة بغداد والبلديات .؟
ج – موافقة امانة بغداد لداخل حدود امانة بغداد وموافقة البلدية ذات العلاقة لداخل وخارج حدود البلديات .
د – تقديم قائمة كهرباء الدار اوا لمحل المجاور (ان وجدت) .
هـ – دفع اجور الكشف .
و – اجراء الكشف من قبل الجهة التخمينية لمستلزمات التوصيل .
ز – دفع الاجور التخمينية وتنفيذ العمل .
ح – دفع اجور الربط .
ط – نصب المقياس واطلاق التيار .
5 – المضخات الزراعية( جهد عالي) .
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة المضخة الزراعية .
ج – بقية الفقراتكما في (4) .
د – نصب محطة التوزيع .
هـ – نصب المقياس وتوصيل الكهرباء .
6 – المعامل بكافة انواعها داخل حدود امانة بغداد او البلديات (الجهد الواطي والعالي) :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة البناء للمعمل .
ج – بقية الفقرات كما في (5) اعلاه .
7 – المعامل بكافة انواعها خارج حدود امانة بغداد او البلديات (الجهد الواطي والعالي) :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم كتاب من دائرة الوحدة الادارية .
ج – تقديم اجازة المعمل الاصولية .
د – بقية الفقرات كما في (5) اعلاه .

ملحق رقم (2)
تخمين صرفيات المستهلك
في حالةوجود تلاعب بالمقاييس وملحقاتها او اذا اقتضت الضرورة يتم تقدير صرفات المستهلك حسب الاجهزة المستعملة وموجب الاسلوب ادناه : –
1 – المصابيح : نصف عدد المصابيح × 6 ساعات × 60 واط يوميا .
2 – الثلاجة : 200 واط بمعدل 7 ساعات يوميا .
3 – المجمدة : 350 واط بمعدل 7 ساعات يوميا .
4 – التلفزيون الملونم : 400 واط بمعدل 8 ساعات يوميا .
5 – التلفزيون (اسود وابيض) : 400 واط بمعدل 8 ساعات يوميا .
6 – غسالة ملابس ذاتية التسخين : 2500 واط بمعدل 1 ساعة يوميا .
7 – غسالة ملابس بدون التسخين : 200 واط بمعدل 1 ساعة يوميا .
8 – مكواة : 1250 واط بمعدل 1 ساعة يوميا .
9 – مروحة : 100 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
10 – مبردة هواء صغيرة : 200 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
11 – مبردة هواء كبيرة : 300 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
12 – راديواو مسجل : 60 واط بمعدل 5ساعات يوميا .
13 – فيديو : 60 واط بمعدل 2 ساعةيوميا .
14 – مكيفة هواء 2 طن : 3000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
15 – مكيفة هواء 1 .5 طن : 2000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
16 – سخان ماء كبير : 3000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
17 – سخان ماء صغير : 2000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
18 – مدفئة كبيرة : 2000 واط بمعدل ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
19 – مدفئة صغيرة : 1000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر .
20 الاجهزة الكهربائية غير المذكورة : يتم التقدير حسب سعتها ومعدل ساعات اشتغالها .
ب – بالنسبة للمقاييس لمصنوبة في المحلات التجارية او الصناعية او العامة فان تقدير الصرفيات يتم من قبل الدائرة الفنية في مديرية لاتوزيع بعد اجراء الكشف على الاجهزة المستعملة .

المحتوى 5
جدول رقم (1)
اجور توصيل التيار الكهربائي او قطعه او اعادته واجور الخدمات المقدمة للمستهلك
1 – اجور الكشف :
الاجور بالدينار الفعالية
– /50 للصنفين المنزليوالتجاري داخل حدود امانة بغداد والبلديات
– /100 للصنفين المنزلي والتجاري خارج حدود امانة بغداد والبلديات
– /500 للصنف الزراعي ض .و .
– /250 للصنف الصناعي ض .و .
– /250 لكافة الاصناف ض .ع .

جدول رقم (3)
الاجور السنوية لتأجير المحطات الثانوية للمستهلكين
(القطاع الخاص والمختلط والاشتراكي) ولاغراض الصيانة الدورية
ت أ) الاجهزة الايجار السنوي
(دينار)
1 – طقم فاصل للجهد العالي (لنك سويج داخلي) 325
2 – طقم سويج فيوز (فيوز كتاوت) 450
3 – قاطع دورة جهد عالي مع مقياس 2000
4 – قاطع دورة جهد عالي بدون مقياس 1875
5 – لوحة مقياس – لوحة ازرار 450
6 – ركيزة محولة تتضمن عمودين مع القطع الحديدية العرضية لتثبيت المحولة والملحقات 250
ت ب) المحولات 11/0 .4 كف
1 – محولة سعة 25 كفا 325
2 – محولة سعة 63 كفا 350
3 – محولة سعة 100 كفا 450
4 – محولة سعة 200 كفا 650
5 – محولة سعة 250 كفا 700
6 – محولة سعة 300 كفا 750
7 – محولة سعة 400 كفا 1100
8 – محولة سعة 500 كفا 1250
9 – محولة سعة 630 كفا 1500
10 – محولة سعة 1000 كفا 2050
ت ج) محطات صندوقية بدون محولة (كيوسك) 11/0 .4 كف
1 – محولة سعة 100 كفا 3250
2 – محولة سعة 250 كفا 3500
3 – محولة سعة 400 كفا 3625
4 – محولة سعة 630 كفا 3875
ت د) المحولات 33/0 .4 كف مع الركيزة وقاطع دورة جهد واطي مع كافة الملحقات
1 – محولة سعة 100 كفا 1500
2 – محولة سعة 200 كفا 2500
3 – محولة سعة 250 كفا 3000
4 – محولة سعة 1000 كفا 4500
ت هـ) لوحات قواطع الدورة جهد واطي
سعة المحولة (كفا) سعة القاطع (امبير)
1 – 100 200 125
2 – 250 400 175
3 – 400 600 200
4 – 630 1000 300
5 – 1000 1600 600
ت و) المحطات المتنقلة 33/11 كف
1 – محطة سعة (5) مفا – /3750
2 – محطة سعة (10) مفا – /4750
ايضاحات : –
1 – في حالة نصب محولات تختلف عن النوع المذكور آنفا (كالمحولات المبردة بالهواء ذات الزيت غير القابل للاشتعال) يتم احتساب مقدار الايجار وفق التعليمات النافذة لدى منشآت التوزيع .
2 – ان تجهيز قواع الدورة للجهد الواطي يتم من قبل الدائرة في حالة توفرها وبعكسه فان على المستهلك توفيرها حسب تعليمات الدائرة والمواصفات الفنية المعتمدة .

جدول رقم (4)
كلفة تقديم خدمات من خلال استخدام آليات ومعدات الدائرة ولكل يوم عمل
ت نوع العجلة حمولتها دينار
1 – رافعة كرين ثقيل 80 طن 5800
2 – رافعة كرين ثقيل 50 – 60 طن 4200
3 – رافعة كرين ثقيل 20 – 30 طن 3000
4 – رافعة كرين ثقيل 12 – 15 طن 2000
5 – رافعة شوكية 5 طن 1000
6 – رافعة شوكية 3 طن 750
7 – لوري 12 طن 1500
8 – لوري 8 طن 1200
9 – لوري 6 طن 1000
10 – بيكب 750
11 – جهاز تصفية زيت المحولات 2000
12 – عربة فحص المحطات 3000
13 – كمبريسر 1300
14 – رافعة انارة هيدروليكية 1500
15 – لوري هياب 3000
16 – تريلة 30 طن 4000
17 – تريلة 60 طن 5000
18 – تريلة 80 طن 5000
19 – حفارة مع سيارة 5500
20 – شفل 3000
21 – ساحبة عنتر 1000
22 – قلاب 12 طن 1500
23 – قلاب 16 طن 2000
24 – عجلة انقاذ 2000
25 – تنكذر 13000 لتر 2000
26 – تنكر 9000 لتر 1500

المحتوى 6
جدول رقم (5)
اجور فحص المعدات الكهربائية القياسية
ت نوع المعدات الكهربائية كلفة الفحص
دينار
1 – محولة (مختلفة السعات) المتوفرة في مقر الدائرة 75
2 – محولة (مختلفة السعات) المتوفرة في موقع العمل 250
3 – قاطع دورة للجهد الواطي في مقر الدائرة 75
4 – قاطع دورة للجهد الواطي في وقع العمل 250
5 – قاطع دورة الجهد العالي في مقر الدائرة 50
6 – قاطع دورة الجهد العالي في موقع العمل 125
7 – نموذج واحد لزيت المحولات في مقر الدائرة 50
8 – نموذج واحد لزيت المحولات في موقع العمل 100
9 – مقياس (طور واحد) في مقر الدائرة 25
10 – مقياس 0طور واحد) في موقع العمل 25
11 – قياس ثلاثة اطوار في مقر الدائرة 25
12 – مقياس ثلاثة اطوار في موقع العمل 50
13 – مقياس ثلاثة اطوار مع مؤشرة قوة عظمى في مقر الدائرة 75
14 – مقياس ثلاثة اطورا مع مؤشرة قوة عظمى في موقع العمل 175
15 – محولات التيار في مقر الدائرة 50
16 – محولات التيار في موقع العمل 75
17 – محولة الفولتية طور واحد في مقر الدائرة 50
18 – محولة الفولتية طور واحد في موقع العمل 75
اعلانات
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قرية الربيع الواقعة في قضاء المسيب التابعة لمحافظة بابل . تنوي هذه الوزارة احداث منطقة بلدية فيها استنادا لاحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 65 لسنة 1964 المعدل . ترتبط ببلدية المسيب بالحدود المبينة ادناه . فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبيه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحبا العلاقة تقديم ما لديهم نم ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة لاسادسة من القانون المذكور .وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه النزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
الفريق اول الركن عبد الجواد ذنون وكيل وزارة الاقدم
وصفة حدود
1 – تقع القرية على جزء من القطعة المرقمة 38م26 الجورة والاصيبح وبمساحة 5 .5 دونم وعلى جزء من القطعة المرقمة 39م26 بمساحة 5 .5 دونم وعلى عموم القطعة المرقمة 13/1م26 البالغ مساحتها 10 دونم وكذلك جزء من القطعة المرقمة 11/7 من نفس المقاطعة وبمساحة 12 دونم .
2 – يحدثها من الغرب خط سكة حديد بغداد – بصرة ومدينة المسيب وبمسافة (575م) ومن الشمال طريق اولاد مسلم وبمسافة (300)م .
ومن الشرق امتداد الاراضي الزراعية المرقمة 13 .39 وبمسافة (400) م ومن الجنوب طريق الامام ابو الجاسم (التراتبي) وبمسافة (500)م .