عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 898
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– الملونات الغذائية / ( صبغة الكارموسين المستعملة في الاغذئية ) .
– الملونات الغذائية / ( صبغة التارترازين المستعملة في الاغذية ) .
– نومي بصرة
– مادة احكام فواصل التبليط بخرسانة السمنت البورتلاندي من النوع المرن للاستعمال على الحار 2173
2174
2175
2176 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية