مكتب الاستشارات القانونية في كلية القانون / بغداد

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات القانونية في كلية القانون / بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرةمن قانون المكاتب الاستشارية الهنسدية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقر ة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 489 في 20/7/1987 . قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات القانونية) يكون مقره في كلية القانون بجامعة بغداد ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي للقيام بالتصرفات القانونية كافة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره او من ينيبه .

مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية : –
اولا – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تطلبها مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والقطاع التعاوني والجهات الاخرى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة ويكون رأيه في هذا المجال غير ملزم للجهات طالبة الرأي والمشورة .
ثانيا – المساهمة في توحيد المصطلحات القانونية والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات .
ثالثا – اعداد صيغ العقود النموذجية .
رابعا – تقديم الاستشارات القانونية لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بعقود التأسيس او اي مجال قانوني يتعلق بنشاطها .
خامسا – اعداد الداراست التقويمية للشتريعات النافذة واقتراح التعديلات بشأنها .

مادة 3
يمتنع المكتب عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء او على مجلس شوى الدولة وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن .

مادة 4
اولا – تشرف على المكتب وتدير شؤونه المالية والاداريةوالفنية هيئة تتألف من :
أ – عميد كلية القانون في جامعة بغداد رئيسا
ب – مدير المكتب على ان يكون من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد نائبا للرئيس .
ج – خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يختارهم رئيس المكتب على ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد اعضاء .
ثانيا – يعين مدير المكتب والاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من اعضاء المجلس .
ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية على ان يكون من حملة شهادة بكالوريوس في القانون .
رابعا – تقوم الهيئة المشرفة بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاعمال الموكلة اليها بموجب هذه التعليمات .

مادة 5
تخضع القرارات اليت تتخذها الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها، وفي حالة عدم المصادقة عليها كلا او جزءا، تعرض عندئذ علىمجلس الجامعة ويكن قراره فيها نهائيا .

مادة 6
اولا – تجتمع الهيئةمرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

المحتوى 1
مادة 7
تتولى الهيئة ما يأتي : –
اولا – اقرار الخطة السنوية للمكتب .
ثانيا – اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب والتي تتم المصادقة عليها ضمن موازنة الجامعة .
ثالثا – المواقة على ابرام العقود المتعلقة بتحقيق اهداف المكتب .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنها موافقة رئيس الجامعة .
خامسا – الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية العلمية والمادية والبشرية لتيسير امور المكتب بمالا يتعارض مع سير التدريسات .
سادسا – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والعمال للعمل في المكتب بعقود تحقيقا لاهداف المكتب .

مادة 8
يمارس مدير المكتب ما يأتي : –
اولا – اعداد الخطة السنوية لنشاطات المكتب وفعالياته .
ثانيا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه .
ثالثا – التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها ومتابعتها .
رابعا – التوقيع على المستندات بصفة الامر بالصرف .
خامسا – الموافقة على الشراء بما لايزيد على خمسمائة دينار في كل قضية .
سادسا – تنفيذ قرارات الهيئةومتابعتها .
سابعا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه .
ثامنا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعماله والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختاميةورفعها الى الهيئة للموافقة .

مادة 9
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمعة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 10
توزع ارباح المكتب وفق التعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .

مادة 11
تقدم الهيئة المشرفة على المكتب تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب الاستشارية والمالية مع الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .

مادة 12
في حالة حل المكتب لاي سبب كان تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة التي تحل محله في حقوقه والتزاماته كافة .

مادة 13
تطبق احكام قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 في الحالات اليت لم ينص عليها في هذه التعليمات .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك