عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات السلامة والصحة المهنية رقم 22 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (108/ثانيا و152) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى تعليمات السلامة والصحة المهنية عدد (22) لسنة 1987 ويكون (المادة السادسة) (مكررة لها) .
المادة السادسة (مكررة) – يحظر بيع الالات اليت تكون اجزاؤها الخطرة دون وقاية كافيةوتأجيرها وعرضها ونقل حيازتها باية طريقة كانت ويقع الاتزام بتنفيذ ذلك على عاتق البائع والقائم بالتأجير ونقل الحيازة ووكلائهم والمنتجين لها وعليهم تحديد الاجزاء الخطرة لهذه الالات التي يجب ان تصمم بشكل يجعلها غائرة وتتوفر لها الوقاية الكافية لمنع الخطورة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لطيف نصيف جاسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية