عنوان التشريع: استحداث شعب في وزارة الداخلية ترتبط بالمستشار الفني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (41) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 المعدل والفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 في 14/1/1988 قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تستحدث الشعب التالية وترتبط بالمستشار الفني :
1 – شعبة الدراسات والتصاميم يرأسها موظف فني من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الواجبات التالية :
اولا – اعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع .
ثانيا – دراسة تصاميم الابنية والتأثيث واستعمال الارض الخضراء ومحطات الماء والمجاري والطرق وابداء المشورة حولها .
2 – شعبة التنفيذ والمتابعة ويراسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الواجبات التالية :
اولا – تنفيذ المشاريع الخاصة اليت تحال من قبل الوزير ومتابعة تنفيذها وتذليل المعوقات التي تجابهها .
ثانيا – متابعة تنفيذ المشاريع التي تحال الى الشعب ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذها .
مادة 2
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ صدورها .
وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية