ممارسة مهنة الصياغة

      التعليقات على ممارسة مهنة الصياغة مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة مهنة الصياغة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية والعشرين من قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 والمادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من قانون الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 . اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا – منح وتجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة وفق النموذج المعد من قسم وسم المصوغات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمن تتوفر فيه الشروط الاتية : –
أ – ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي منها .
ب – ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز .
ج – ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
د – ان لا يكون حاصل على اقامة خارج العراق .
ثاينا – تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تأيد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسببق خارج عن ارادة الصائغ .
ثالثا – على الصائغ الملغاة اجازته تصفية التزاماته اتجاه الغير خلال (60) يوم من تاريخ المدة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه المادة ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الـ (60) يوم المذكورة .
رابعا – للجهاز بقرار مسبب الغاء اجازة الصائغ عند فقدان احد الشروط المشار اليها في البند (اولا) من هذه المادة، وعلى الصائغ تصفية التزاماته اتجاه الغير خلال المدة المحدد في البند ثالثا من هذه المادة .

مادة 2
تعتبر الطلبات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات قد سلمت الى قسم وسم المصوغات اعتبارا من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة في الجهاز مرفقا بها كافة الوثائق المطلوبة ولا تقبل الطلبات ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

مادة 3
يمنح الصائغ اجازة فرع واحدة ويخضع طلب منح اجازة الفرع لنفس شروط منح الاجازة الاصلية ويتسوفى عنه الرسوم القانونية كافة الخاصة بالمنح والتجديد والرسوم الاخرى وفقا لما يأتي : –
اولا – يجوز منح اجازة الفرع في نفس المدينة الممنوحة له الاجازة الاصلية .
ثانيا – تطبق على من يدير الفرع الشروط الواجب توافرها في الصائغ عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 4
اولا – الصائغ الذي يروم فحص وسم مصوغاته القيام بما يأتي : –
أ – تقديم المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد .
ب – وضع المصوغات في علبة معدنية بحجم يتناسب وحجم المصوغات .
ج – تقديم المصوغات جافة وغير رطبة ولا تحتوي على اية مادة غريبة .
د – تقديم المصوغات مرفقة بتصىيح خطي يوقعه الصائغ نفسه اووكيله المخول مبينا فيه العيار الحقيقي للمصوغات ووزنها لقاء وصل رسمي ولك علبة على حدة .
هـ – تقديم المصوغات للفحص والوسم خالية من الاحجار والمينة وكاملة الصنع .
و وضع مراكز تقوية للمصوغات المجوفة لغرض الوسم حفاظا عليها من التلف .
ثانيا – اذا كانت المصوغات قليلة العدد وثمينة ويخشى على تلف البعض منها اثناء عملية الفحص والتحليل فعلى الصائغ تقديم هذه المصوغات مزودة بزوائد من نفس جسم المصوغ لغرض اخذ عينة نم هذه الزوائد للتحليل .

مادة 5
تسلم لامصوغات بعد فحصها ووسمها الى الصائغ او وكيله المخول بموجب وكالة مصدقة بعد دفع الاجور المترتبة عليها .

مادة 6
اولا – تخضع الورشة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ثانيا – يعقد بالورشد لاغراضهذه التعليمات كل مكان اتخذ لتصنيع المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينيةويتسخدم فيها عددا من العمال سواء كانت مكائنها تدار بالقوة الكهربائية او يتم التصنيع فيها يدويا .

مادة 7
يشترط في مالك الورشة ما يأتي : –
اولا – ان يكون عراقي الجنسية وحائزا على اجازة ممارسة مهنة الصياغة .
ثانيا – ان يتخذ مكانا مستقلا لممارسة المهنة .
ثالثا – ان يمتنع عن تداول المصوغات الصمنعة من قبله ما لم تكن موسومة باحدى العيارات القانونية .
رابعا – ان يمسك سجلات اصولية يدون فيها كمية المعادن المستلمة لاغراض التصنيع ومالك هذه الكمية وعنوانه .
خامسا – ان يمتنع عن تصنيع المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية الا للصاغد المجازين من الجهاز ولقاء وصل بذلك يدون فيه رقم الاجازة وكافة المعلومات .

مادة 8
للصائغ حق توكيل الغير بادارة محله بموجب وكالة مصدقة بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ منحه الاجازة بعد تقديم تقرير طبي عن جهة رسمية ويجوز توكيل الغير قبل هذه المدة بعد تقديمه تقريرا طبيا صادرا عن لجنة طبية رسمية مختصة .

مادة 9
على الورش القائمة حاليا ان تكيف اوضاعها وفقا لاحكام هذه التعليمات خلال مدة (90) يوما من تاريخ نفاذها .

مادة 10
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1976

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

غضنفر علي رفيق رئيس الجهاز وكالة