التعديل الاول لتعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1980

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

اولا – تلغى الفقرة (3) من تعليمات الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 1980 ويحل محلها ما يلي :

أ – يجوز ترقية من يعين وفق الفقرتين (1 و2) اعلاه الذي يؤهله راتبه لوظيفة اعلى – الى الوظيفة التي تلي وظيفته حصرا بعد اجتيازه بنجاح امتحان الترقية لتلك الوظيفة خلال سنة بعد تثبيته في السلك السياسي اضافة الى الشروط الاخرى للترقية .
ب – لا يجوز ترقية الموظف السياسي المشمول بالفقرة (أ) اعلاه الى الوظائف التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية المقتضية لنيل راتب الحد الادنى لكل منها .
ثانيا – تضاف العبارة التالية في نهاي الفقرة (4) من التعليمات اعلاه : –
“ويعد عدم مشاركة الموظف في الامتحان في الموعد الذي تحدده الوزارة دون موافقة الوزير فشلا له لاغراض الفقرتين (5 و6) من هذه التعليمات”
ثالثا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ نشرها .

محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية