تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1990

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1990 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1990
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ثالثا من المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 المعدل وما ورد بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم ق 15891 في 14 ربيع الاول 1414 هـ الموافق 3/8/1993م قررنا اصدار النظام الاتي : –

مادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة عشرة :
الهيئة العامة للكمارك :
اولا – تتولى تنفيذ القوانين الكمركية وما يصدر عن اجهزة الدولة المختلفة من قوانين واوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات الهيئة وتحديد الاسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن اهداف السياسة المالية للقطر وخطط التنمية القومية والتجارة الخارجية وابداء الرأي في الجوانب الكمركية للاتفاقيات التجارية والترانسيت التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة .
ثانيا – يرأس الهيئة مدير عام حاصل على شهادة جامعية .
ثالثا – يتكون مركز الهيئة الاقسام الاتية :
1 – قسم ادارة الافراد
يتولى تنظيم شؤون العاملين في الهيئة وتطبيق احكام وقوانين وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها كما يتولى اعداد الملاكات وتنفيذها بعد المصادقة عليها ووضع الخطط اللازمة لتوزيع القوى العاملة على الاقسام المختلفة حسب الاختصاص المطلوب .
2 – القسم المالي
يتولى اعداد وتقديرات الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها واعداد مستندات القيد والصرف لكافة المعاملات المالية والمحاسبة بعد استحصال الموافقات الاصولية ومسك السجلات الحسابية ومتابعة الايرادات الكمركية الخاصة بها والقيام بعمليات شطب المواد التالفة والاثاث المستهلك والصرف والقبض الناشئة عن كافة المعاملات الكمركية وغيرها وتنظيم الحسابات الشهرية بما ينسجم وقواعد النظام المحاسبي اللامركزي والسيطرة والاشراف على مخزن القرطاسية .
3 – قسم العلاقات والمعلومات
يتولى متابعة شؤون الاتفاقيات الاقتصادية التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والاجنبية وشؤون المنظمات الدولية والامور الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة وكل ما يتعلق بوكلاء الاخراج والمساهمة في تعريف الجمهور بنشاطات الهيئة المختلفة ومتابعة ما ينشر بالصحف من امور تخص الهيئة والرد عليها بعد بيان الرأي بشأنها واستقبال الوفود وتأمين مستلزماتهم واقامة الندوات والحفلات والمؤتمرات واعمال الترجمة واعداد الاحصائيات المتعلقة بالايرادات والاموال المهربة والسلع الداخلة والصادرة ومتابعة عمل وتنسيق الاحصائيات المتعلقة بخطة العمل السنوية والمساهمة في تدريب الكادر الوظيفي عن طريق فتح الدورات التدريبية وتطوير اساليب العمل واعداد تقارير تقييم الاداء وفق الاسس الموضوعية والاشراف على نشرة الكمارك وطبع واصدار المطبوعات التي تصدر عن الهيئة والتي لها تماس بعمل الكمارك .
4 – قسم الشؤون القانونية والامور الكمركية
يتولى تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والبيانات والتعليمات والقرارات الكمركية وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تخص الهيئة وتمثيل الهيئة العامة للكمارك في الدعاوى التي تقيمها الهيئة او التي تقام ضدها لدى مختلف الهيئات والمحاكم ومجلس الانضباط العام وتنفيذ ما يصدر من اجهزة الدولة المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة بالامور الكمركية وتحديد الاسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة ومنح براءات الذمة للشركات الاجنبية وغيرها وتصفية فروعها والاشراف الاداري على سكرتارية الهيئة التمييزية والاعتراضية .
5 – قسم التفتيش والرقابة الداخلية
يتولى تفتيش ورقابة اعمال المناطق الكمركية والتقسيمات التابعة لمركز الهيئة للتأكد من صحة تطبيق القوانين والتعليمات كما يقوم بالتحقيق في القضايا التي يحيلها المدير العام ومتابعة التقارير التفتيشية كافة بما فيها تقارير اجهزة الرقابة المالية المختصة كما أن هيئة التفتيش والرقابة الداخلية تقوم بممارسة اعمالها من خلال الجولات التفتيشية الدورية وكذلك التدقيق السابق للصرف وبعده او التدقيق السنوي .
6 – قسم الحاسبة
يتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة اعمال الحاسبات الالكترونية وتشغيل اجهزتها والاشراف على تطبيقاتها في مركز الهيئة وفروعها كما يتولى اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة لتطوير مكننة اعمال الهيئة من خلال استخدام الحاسبات الالكترونية في مجال العمل الكمركي وبرمجة الاعمال المناطة بالهيئة وذلك لتهيئة وتدريب الكادر المتخصص لاداء الاعمال الخاصة بتحليل وبرمجة البيانات وتشغيل الحاسبات لاغراض تنفيذ الانظمة وكذلك تهيئة البيانات وادخالها على الحاسبات وتنفيذ الانظمة الخاصة بها واجراء التعديلات على البرامج لتلك الانظمة لتوفير الاحصاءات والبيانات المطلوبة وتغذيتها بالاضافة الى التعاون مع مركز الحاسبات داخل وخارج الوزارة وابداء الاستشارة في بعض الامور الفنية المتعلقة بالحاسبات المايكروية .

المحتوى 1
7 – قسم تدقيق التعريفة
يتولى تدقيق البيانات الكمركية والتأكد من صحة تبويب البضائع واحتساب القيمة الرسوم الكمركية بصورة صحيحة وتطبيق نصوص الاعفاء الواردة في قانون الكمارك والقوانين الاخرى والاتفاقيات المبرمة بين العراق والاقطار العربية الاخرى واثارة الاعتراضات ومتابعة تحصيل فروقات الرسم التي تظهر من خلال التدقيق وتدقيق اقساط الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات وتنظيم عملية حفظ البيانات الكمركية (النسخة الثانية)
8 – قسم تحديد القيمة
يتولى هذا القسم تسعير اقيام البضائع المستوردة الى القطر والبضائع المصدرة لغرض احتساب الرسوم الكمركية عنها من قبل قسم التخمين وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الوصول الى الاقيام الحقيقية للبضائع وتثبيت الاقيام في سجلات خاصة للرجوع اليها عند ورود بضائع اخرى مشابهة لمثيلاتها لغرض توخي الدقة في التسعير وبيان الرأي واعطاء المشورة في اعادة تسعير السلع والبضائع المستوردة والمصدرة وفق القوانين والتعليمات كلما دعت الضرورة اليها .
9 – قسم الخدمات الادارية
يتولى الاشراف على مباني الهيئة وموجوداتها وتأمين صيانتها ونظافتها ومتابعة تنفيذ مشاريع البنايات الجديدة وادمة وسائط النقل والاشراف على حركتها والورشة الفنية ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير مستلزمات العمل من الاجهزة والمعدات والادوات والاثاث والقرطاسية بالتنسيق مع القسم المالي وتنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة والبدالة والمطعم والطبع والاستنساخ والطبابة .
رابعا – يرأس كل قسم من الاقسام المتقدمة موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
خامسا – ترتبط بالهيئة ثلاث مناطق .
1 – مديرية كمرك المنطقة الوسطى : – وتشمل محافظة بغداد – الانبار – صلاح الدين – ديالى – بابل – كربلاء – النجف – واسط – القادسية .
2 – مديرية كمرك المنطقة الشمالية : – وتشمل محافظة نينوى – التأمين – دهوك – اربيل – السليمانية .
3 – مديرية كمرك المنطقة الجنوبية : – وتشمل محافظة البصرة – ميسان – المثنى – ذي قار .
يتولى كل منطقة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويمارس واجباته ومسؤولياته ضمن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية اضافة الى الصلاحيات التي يخولها له المدير العام وترتبط بكل منطقة جميع التشكيلات الادارية الموجودة في المحافظات التابعة لها .
سادسا – تنشأ في كل منطقة كمركية مذكورة في (خامسا) اعلاه الاقسام التالية والتي يرأسها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وحسب متطلبات العمل والموضع الجغرافي للتشكيلات الادارية وللهيئة العامة اصدار التعليمات لتنظيم اعمال ومهام الاقسام والشعب التابعة بما ينسجم وفق القوانين والانظمة المرعية .
1 – قسم ادارة الافراد
يتولى تنظيم شؤونه العاملين بالمنطقة وتطبيق احكام قوانين وقواعد الخدمة والتعليمات والمنشورات الصادرة بموجبه واعداد الملاكات وتنفيذها بعد المصادقة عليها وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بشؤون خدمة العاملين فيما يخص التعيين ووضع الخطط اللازمة بتوزيع القوى العاملة على الاقسام المختلفة حسب الاختصاصات المطلوبة .
1 – القسم المالي
يتولى تنظيم مستندات الصرف والقبض لكافة انواع المصروفات والايرادات الاخرى الخاصة بمركز المنطقة وتدقيق وتنظيم وصرف الرواتب والاجور الشهرية والمكافآت التشجيعية .واجراء معاملات الشطب والاتلاف بالنسبة للاثاث المستهلكة والمواد الاخرى غير الصالحة للاستهلاك وفق القوانين والانظمة المرعية والاشراف على مخزن القرطاسية والابنية وصيانتها وتوفير مستلزمات العمل من الاجهزة والمعدات والادوات والاثاث وصيانة وسائط النقل وادامتها .
3 – قسم الامور الكمركية
يتولى بيان الرأي في القضايا التي تعرض على المنطقة والمتعلقة بالامور الكمركية والنظر في المعاملات الكمركية التي تقع ضمن صلاحية مدير المنطقة ومتابعة شؤون وكلاء الاخراج ومساعديه وتنظيم معاملاتهم والنظر في قبول الوكالات الكمركية وتقديم البيانات والمعاملات الاحصائية .
4 – قسم بيانات الحمولة (المنافيست)
يتولى استلام وتسجيل بيانات الحمولة المنافيست والطلبات الخاصة بمعاملات البضائع المستوردة والمصدرة وتأشير تخريج الارساليات المصرحة في المنافيست الخاصة بها ومتابعة اخراج الاموال بتعهدات واطفاء التعهدات ومنح الرخص المتعلقة بتردد المركبات خارج القطر وتدقيق معاملات الاصدار الوقتي والدائم للمعدات والمركبات والامتعة الشخصية ومن ضمنها الداخلية للقطر على سبيل الادخال الكمركي المؤقت .
5 – قسم التدقيق
يتولى تدقيق بيانات الحمولة المنافيست البرية والجوية والبحرية ومطابقتها مع البيانات الكمركية التصريحة الكمركية ومتابعة نقائص المنافيستات البحرية مع الوكالات واستحصال الرسوم والغرامات المترتبة على النقائض وتصحيح محتوى البيانات الكمركية العائدة لدوائر القطاع الاشتراكي والمختلط وكذلك البيانات المجانية والمعفاة من الرسوم المتعلقة بالقطاع الخاص واستحصال الرسوم والغرامات المترتبة عن النقائص كما يتولى تدقيق معاملات استرداد واسترجاع الرسوم الكمركية ومعاملات اعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح شهادات الوصول والاصدار للاموال الداخلة للقطر والمصدرة منه والاعتراض على المخالفات المنصوص عليها في قانون الكمارك ومتابعة حسمها ضمن المدة القانونية وتنظيم عملية حفظ البيانات الكمركية النسخة الاولى .
6 – قسم الادخال المؤقت
يتولى منح رخص امتياز الادخال المؤقت ورخص التجوال للمركبات والمعدات والالات لحساب الجهات المتعاقدة مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لتنفيذ المشاريع التنموية ومسك السجلات الخاصة بها ومتابعة نفاذ مدد هذه الرخص والنظر في قبول تنازل ذوي العلاقة عن تلك المعدات والمركبات لصالح الخزينة او نقل ملكيتها الى دوائر الدولة الاخرى وكذلك النظر في طلبات تحديد مدد تجوال السيارات الداخلة الى القطر لغرض السياحة اضافة الى متابعة مصير ما تدخله الشركات الاجنبية من معدات وآليات .
7 – قسم التخمين
يتولى احتساب الرسوم الكمركية والضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على البضائع وفقا لجداول الواردات والصادرات الملحق بقانون التعريفة الكمركية ومتابعة اجراء تحليل المواد والبضائع الخاصة لاغراض تحديد الرسوم الكمركية ومتابعة استيفاء فروقات الرسم الناتجة عن اعتراضات قسم التدقيق وتقسيط الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات وتأشيرها في سجلات خاصة وتدقيق وتسجيل الاعفاءات المشمولين بها بموجب القوانين والقرارات الخاصة .

المحتوى 2
8 – قسم المبيعات
يتولى اتخاذ الاجراءات الاصولية بشأن بيع البضائع والاموال والمواد والمركبات والمعدات المصادرة والمتنازل عنها والمتروكة وفق احكام القوانين والانظمة المرعية ومتابعة استيفاء حاصل البيع وتنظيم اعادة فضلة البيع لذوي العلاقة بعد استقطاع الرسوم والاجور والعوائد الاخرى . وانذار اصحاب الاموال المستوردة التي تمضي عليها مدة الخزن القانونية استنادا لقوائم تفصيلية معدة من قبل امناء المخازن وتنظيم ايام واوقات الاعلان عن البيع ومشاركة لجنة الاتلاف عن طريق تنسيب احد موظفي القسم .
9 – قسم الدعاوى والتنفيذ
يتولى تسجيل الدعاوى الكمركية الخاصة بالجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام قانون الكمارك واجراء التحقيق والعمل على جمع الادلة والمعلومات لاثبات وقوع جريمة التهريب وكيفية وقوعها لمعرفة تعيين درجة مسؤولية الجاني وتحديد عقوبته ضمن صلاحيته او احالتها الى المحكمة الكمركية لاصدار القرار المناسب ويتولى تنفيذ الفقرات الحكيمة التي تتضمنها القرارات الكمركية الصادرة عن موظفي الكمارك والمحاكم الكمركية والمحاكم الاخرى وتبليغ ذوي العلاقة واتخاذ الاجراءات الخاصة لاحتساب نسب المكافآت ومتابعة استيفاء الديون المستحقة للحكومة الناجمة عن التضمين والرسوم الكمركية وفروقاتها واية مبالغ اخرى بذمة الغير لادارة الكمارك .
10 – قسم التحري والمكافحة
يتولى القيام بمتابعة تنفيذ خطط مكافحة التهريب ضمن حدود محافظات المنطقة والقيام بجولات للتحري والتفتيش داخل المدن وخارجها وعلى امتداد الاراضي المطارات والموانئ والمياه الداخلة ضمن النطاق الكمركي بما في ذلك تفتيش السفن والمركبات والمعدات ووسائط النقل الاخرى والاشخاص واجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين والقاء القبض على المتهمين والاشراف على الارتال والدوريات وضبط الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام قانون الكمارك واحالتها الى قسم الدعاوى والكشف على السيارات فيما يخص مديريتي كمرك المنطقة والشمالية والجنوبية .
11 – قسم السيارات
يقوم بالكشف الابتدائي او الموسع على المركبات والمعدات المرسلة من مديريات المرور وتدقيق مستنداتها ووثائقها الرسمية والتحقق من المخالفات المحالة بموجبها ومعالجة قضايا التحوير واستبدال الاجزاء الثانوية والرئيسية وفقا لاحكام قانون الكمارك والتعليمات والضوابط .
12 – قسم ضرائب الانتاج
يتولى تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بضرائب الانتاج والمكس ومتابعة التطورات المالية والاقتصادية وتقديم المقترحات بشأنها بما ينسجم والسياسة المالية العامة واتخاذ الاجراءات في المخالفات التي تقع ضد احكامها واستيفاء الضرائب المترتبة على كافة المنتوجات الخاضعة لهذه الضريبة ومسك السجلات واجراء التدقيق والرقابة على معامل المشروبات الكحولية والغازية للاغراض الضريبية واصدار رخص المشروبات الروحية للاسواق المحلية .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .

احمد حسين خضير وزير المالية