عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 897
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث الاول ) للمواصفة القياسية رقم ( 934 ) الخاصة بـ ( ورق التواليت ) . والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3170 ) في 5 / 10 / 1987، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية